تعدت الى ما لا قصاص فيه نحو أن يجنى على مفصل الكف فتسرى الى نصف الساعد فتتلفه فأنه لا يجب القصاص بعد السراية.
ولا يجب القصاص لفرع وعبد وكافر على ضدهم. وعلى الأصل الدية اذ لا موجب لسقوطها واذا قتلت المرأة رجلا وجب أن تقتل المرأة بالرجل فقط ولا مزيد شئ على قتلها.
واذا قتل الرجل المرأة قتل بها ويتوفى ورثته من أولياء الدم نصف دية، ولا يجب لهم القصاص الا بشرط التزامهم ذلك فيخير ورثة المرأة بين قتل الرجل قصاصا بالمرأة ويدفعون الى ورثته نصف ديته وبين أن يعفو عن القصاص ويأخذوا دية المرأة هذا قول الهادى والقاسم والناصر وابى العباس وابى طالب وهذا الحكم فى أطراف المرأة والرجل كالعين واليد ونحوهما.
وفى شرح الابانة عن زيد بن على وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله والفقهاء أن الرجل يقتل بالمرأة ولا شئ سوى ذلك لقول الله سبحانه وتعالى:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} واختاره صاحب شرح الأزهار: وكثير من المذاكرين.
وقال المؤيد بالله «وكذلك الأطراف» وعند زيد بن على وأحمد بن عيسى أنه لا يؤخذ أطراف الرجل بأطراف المرأة (١).
[مذهب الإمامية]
جاء فى الروضة البهية: أن قصاص الطرف المراد به ما دون النفس وان لم يتعلق بالأطراف المشهورة وموجبه اتلاف العضو وما فى حكمه بالمتلف غالبا وان لم يقصد الاتلاف أو بغير المتلف غالبا مع القصد الى الاتلاف كالجناية على النفس وشروط قصاص الطرف هى شروط قصاص النفس وهى خمسة.
الشرط الأول: التساوى فى الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواس والمقتول صحيح أو بالعكس لعموم الآية.
الشرط الثانى: التساوى فى الدين فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان الكافر أم ذميا.
الشرط الثالث: انتفاء الأبوة.
الشرط الرابع: كمال العقل فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون.
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٨٤ - ٣٩٠ مطبعة حجازى بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ٣٥٧ هـ.