مكلف فلا قصاص فيما جناه الصبى والمجنون والمغمى عليه والنائم وكذا السكران عند أبى العباس وأبى طالب.
وعند الناصر والمؤيد بالله أنه يقتص منه. والشرط الثانى: أن تقع الجناية من عامد فلا قصاص فى الجناية الخطأ والشرط الثالث أن تكون الجناية على نفس أو ذى مفصل أو موضحة قدرت طولا وعرضا، فالنفس واضح والمفصل كمفاصل الأصابع ومفصل الكف ومفصل المرفق وكذا فى الرجل.
وأما الموضحة فهى التى توضح العظم فاذا علم قدرها طولا وعرضا لزم القصاص فيها. أو لم تكن الجناية على ذى مفصل ولا موضحة لكنها على شئ معلوم القدر مأمون التعدى فى الغالب من الأحوال كالأنف اذا قطعت من المارن وهو الغطروف المتصل بعظم قصبتها، فاذا قطعت من المارن فهو معلوم القدر مأمون التعدى فى الغالب فيجب القصاص حينئذ، وكذلك يؤخذ المنخر بالمنخر والروثة بالروثة وهو ما يجمع المنخرين من طرف الغطروف. ومن قطع المارن والقصبة قطع مارنه وسلم أرش القصبة، ومن قطع بعض مارن غيره قدر وقطع بقدره من نصف أو ثلث أو ربع، ولا يقدر بالمساحة ولا عبرة بالطول والعرض. وكذلك الاذن هى وان لم تكن ذات مفصل فهى معلومة القدر مأمونة التعدى فى الغالب. فيؤخذ الاذن بالاذن وان اختلفا صغرا وكبرا وصحة وصمما اذا كان السمع لا ينقص بالقطع والمثقوبة بالصحيحة والعكس فان أخذ بعضها أخذ مثله مقدرا كما مر فى الأنف.
قيل واللسان والذكر من الأصل حكمهما حكم الأنف والأذن فى وجوب القصاص.
وقال الامام يحيى: وكذا يقتص ببعض اللسان والذكر وفى أخذ الذكر بالذكر نظر اذ لا يؤمن على النفس اذا قطع من أصله بخلاف اليد ونحوها ولهذا أشير الى ضعف جعل اللسان والذكر كالأذن بقولنا.
قيل ولا يجب القصاص فيما عدا النفس والموضحة ومعلوم القدر مأمون التعدى الا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه كالعود والدرة عند الامام يحيى.
وقال زيد بن على والناصر والمؤيد بالله والامام يحيى والفريقان لا قصاص فى ذلك اذ لا يمكن الوقوف على قدرها وهو شرط فى القصاص اجماعا وهو الرأى القوى.
ويجب القصاص بالسراية إلى ما يجب فيه فلو جرح إنسان فى غير مفصل ثم سرت الجناية إلى ذى مفصل فأتلفته وجب القصاص ويسقط بالعكس أى اذا جنى على ذى مفصل فسرت الجناية حتى