للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتق، وصار كأنه تلفظ‍ بالعتق عند وجود الشرط‍ (١).

[مذهب الظاهرية]

ذهبت الظاهرية الى أن العتق المعلق على شرط‍ لا يقع.

قال ابن حزم لا يجوز عتق بشرط‍ أصلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل» وقد روينا عن عطاء من قال لعبده أنت حر لم يكن حرا حتى يقول لله وان من قال لعبده أنت حر ان دخلت الدار لا يقع به عتق، لأنه علق على شرط‍ فلا يقع بذلك.

أما اذا اعتق عبده الى أجل مسمى قريب أو بعيد كأن يقول أنت حر غدا أو الى سنة أو الى بعد موتى فهو كما قال لأن العتق فى هذه الحال اما وصية واما نذر وكلاهما عقد صحيح جاء النص بوجوب الوفاء بهما (٢).

[مذهب الإمامية]

لا يجوز تعليق العتق على شرط‍ كقوله أنت حر ان فعلت كذا أو ان طلعت الشمس الا فى التدبير فانه يجوز أن يعلق بالموت لا بغيره - والا فى النذر فانه يجوز أيضا لأنه نذر يجب الوفاء به وكذلك لو شرط‍ عليه فى صيغة العتق خدمته مدة معلومة صح الشرط‍ والعتق لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم:

المؤمنون عند شروطهم (٣).

[تعليقه على ملك]

مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة:

ذهب هؤلاء الفقهاء الى أن العتق المعلق على ملك كأن اشتريتك فأنت حر واقع عند وجود الشرط‍ وهو الملك فاذا اشتراه عتق واستدلوا على ذلك بما روى أن الشعبى سأله سائل عن رجل قال لعبد الغير ان ملكتك فأنت حر فقال الشعبى ان ملكه يصير حرا فقال السائل: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عتق لابن آدم فيما لا يملك».

فقال الشعبى ذلك فى المنجز لا المعلق بأن يقول رجل لعبد الغير أنت حر فاذا ملكه لا يكون حرا فقد كان أهل الجاهلية يوقعون هذا العتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا عتق لابن آدم فيما لا يملك» أى لا عتق منجزا فيما لا يملك (٤).


(١) الحنفية زيلعى ج ٣ ص ٧٣ المالكية بداية المجتهد ج ١ ص ٤٦١ الشافعية المنهاج ج ٤ الرقم السابق الحنابلة المغنى ج ١٢ ص ٤٦١ الزيدية البحر الزخار ج ٤ ص ١٩٨ الإباضية شرح النيل ج ٦ ص ٣٢٠
(٢) المحلى ج ٩ ص ١٨٥، ١٨٣ ص ٢٠٦
(٣) المرجع الروضة البهية ج ٢ ص ١٩٢
(٤) الحنفية زيلعى ج ٣ ص ٧١٣ فتح القدير ج ٣ ص ٣٩٠، وما بعدها المالكية بداية المجتهد ج ١ ص ٤٦١ الحنابلة، المغنى ج ١٢ ص ٣٠٢ ..