للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذا كان المقر رشيدا، فان كان سفيها لم يؤخذ من حصته شئ (١).

[مذهب الشافعية]

اذا ألحق شخص النسب بغيره ممن يتعدى النسب منه الى نفسه بواسطة واحدة وهى الاب كهذا أخى أو بثنتين كالاب والجد فى هذا عمى أو بثلاثة كهذا ابن عمى يجوز ويثبت نسبه من الملحق به لان الوارث يخلف مورثه فى حقوقه، والنسب من جملتها، فيثبت باقراره، ويشترط‍ فيه وراء ما تقدم من الشروط‍ فى الاستلحاق بنفسه.

أولا: أن يكون الملحق به ميتا فيمتنع الالحاق بالحى ولو مجنونا لانه قد يفيق ويصبح أهلا، فلو ألحق بالحى ثم صدق ثبت النسب بتصديقه دون الالحاق.

واذا كان واسطتان كهذا عمى، يشترط‍ تصديق الجد فقط‍، لانه الاصل الذى ينسب اليه.

ومن اشترط‍ تصديق الاب أيضا كالبغوى فقد أبعد، لان الالحاق ليس بالاب.

ولا يشترط‍ أن لا يكون الملحق به قد نفاه فى الاصح، بل يجوز الالحاق به وان نفاه عنه، قبل موته بلعان أو غيره، لانه لو استلحقه لقبل فكذا وارثه.

ثانيا: أن يكون الملحق به رجلا، لان استلحاق المرأة لا يصح كما مر، فبالاولى استلحاق وارثها، وإن كان رجلا، لأنه خليفتها، جزم به ابن الرفعة.

ونقل عنه العمرانى فى زوائده، أن الاقرار بالام لا يصح، لامكان اقامة البينة على الولادة.

وقال فى الخادم: هذا الرأى - وهو أن وارث المرأة لا يصح استلحاقه - مردود نقلا وتوجيها والاصح خلافه.

أما النقل. فما ذكروه من أنه تشترط‍ موافقة الزوج لبقية ورثة المرأة فى الحاقهم بها.

واما التوجيه. فلان الحاق النسب بغيره أوسع بابا من ألحاقه بنفسه، ولذا تلحق المرأة النسب بغيرها، ولا تلحقه بنفسها.

ثالثا: أن يكون المقر وارثا حائزا لتركة الملحق به حين الاقرار، لانه ان لم يرث الميت لم يكن خليفته، وكذا ان لم يستغرق تركته، وسواء كان رجلا أو امرأة وسواء كان واحدا أو أكثر كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث منهما ويرثان منه، ولا بد من


(١) الخرشى ج‍ ٦ ص ١٢٠، ص ١٢٣.
الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٤١٩، ص ٤٢٢.