ولو جرحه ذمى فى بلاد الاسلام ثم لحق بدار الحرب ثم رجع الينا بأمان فمات من الجراح ففيها قولان:
أحدهما أن على الذمى القود ان شاء ورثته أو الدية التامة من قبل ان الجناية والموت كان معا أوله القود ولا ينظر الى ما بين الحالين من تركه الأمان. والقول الثانى: ان له الدية فى النفس ولا قود لأنه قد صار فى حال لو مات فيها أو قتل لم تكن له دية ولا قود قال الشافعى: وله الدية تامة فى الحالين لا ينقص منها شيئا.
واذا ضرب الرجل رجلا فقطع يده ثم برأ ثم ارتد فمات فلوليه القصاص فى اليد لأن الجراحة قد وجبت للضرب والبرء وهو مسلم (١).
واذا جنى المسلم على رجل مسلم عمدا فقطع يده ثم ارتد الجانى ومات المجنى عليه أو قتله ثم ارتد القاتل بعد قتله لم تسقط الردة عنه شيئا ويقال لأولياء القتيل أنتم مخيرون بين القصاص والدية فان اختاروا الدية أخذت من ماله حالة وان اختاروا القصاص استتيب المرتد فان تاب قتل بالقصاص وان لم يتب قيل لورثة المقتول: ان اخترتم الدية فهى لكم، وهو القتل بالردة وان أبوا الا القتل قتل بالقصاص وغنم ماله لانه لم يتب قبل موته. ولو كان قتله الرجل قبل أن يرتد الجانى خطأ كان العقل على عاقلته من المسلمين فان جرحه مسلما ثم ارتد الجانى فمات المجنى عليه بعد ردة الجانى ضمنت العاقلة نصف الدية ولم تضمن الزيادة التى كانت بالموت بعد ردة الجانى فكان ما بقى من الدية فى ماله.
[مذهب الحنابلة]
جاء فى منتهى الارادات أنه لو جرح ذمى أو مرتد ذميا أو جرح قن قنا ثم أسلم الذمى الجارح أو عتق القن الجارح ولو كان اسلامه أو عتقه قبل موت مجروح قتل به نصا لحصول الجناية بالجرح فى حال تساويهما كما لو جن قاتل أو جارح بعد الجناية ولو جرح مسلم ذميا أو جرح حر قنا فأسلم الذمى المجروح أو عتق القن المجروح ثم مات فلا قود على جارح اعتبارا بحال الجناية وعلى الجارح دية حر مسلم اعتبارا بحال الزهوق لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش به بدليل ما لو قطع يدى انسان ورجليه فسرى الى نفسه ففيه دية واحدة ويستحق دية من أسلم بعد الجرح وارثه المسلم لموته مسلما، ويستحق دية من عتق بعد الجرح سيده ان كان قدر قيمته فأقل فاستحقاقه لقيمته لو لم يعتق لأنها بدله فلو جاوزت ديه من عتق بعد أن جرح ثم مات