للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاذا دفعت الزكاة باجتهاد لغير مستحق فى الواقع كغنى وذى رق وكافر مع ظنه انه مستحق وتعذر ردها منه لم تجزه.

فان امكن ردها أخذها او اخذ عوضها منه فان فاتت بغير سماوى أو به وغره لا ان لم يغره الا الامام يدفعها باجتهاد فتبين انه اخذها غير مستحق فتجزئ لان اجتهاده حكم لا يتعقب وظاهره لو أمكن ردها.

قال الدسوقى: وفيه نظر، لان فى كلام ابن عرفة والتوضيح وغيرهما ما يفيد انها تنزع من يد من دفع له الحاكم أذا كان غير مستحق، وهو ظاهر أذ كيف تكون الزكاة بيد الاغنياء ولا تنزع من ايديهم.

ويدل لذلك ما فى المواق عن اللخمى وهو ظاهر كلام خليل لان موضوع كلامه التعذر.

وجاء فى التاج والاكليل (١): ان الزكاة لا تجزئ ان دفعت لغير مستحق.

قال اللخمى ان اعطى الزكاة لغنى او لعبد او لنصرانى وهو عالم لم تجز.

وان لم يعلم او التبس عليه الحال وكانت قائمة بايديهم، انتزعت منهم، وصرفت لمن يستحقها، فان اكلوها غرموها على المستحسن من القول، لانهم صانوا بها اموالهم.

واذا زكى شخص مال يتيمه ثم انكشف أنه اعطاه غنيا وهو يظنه فقيرا لم يكن عليه أكثر مما صنع، لان الذى تعبد به انما هو الاجتهاد فى ذلك.

الا ترى ان من اهل العلم من يقول أنه اذا أعطى زكاته لغنى، وهو لا يعلم اجزأته زكاته.

ولا خلاف فى انه يجب أن تسترد من عنده اذا علم به وقدر عليه.

وان دفعها لشخص يظنه غنيا ثم تبين انه فقير فانها تجزئه الا انه لا ثواب له لأنه آثم.

[مذهب الشافعية]

جاء فى اعانة (٢) الطالبين انه لو شك فى نية الزكاة بعد دفعها هل يضر او لا؟ والذى يظهر الثانى.

ولا يشكل بالصلاة، لانها عبادة بدنية بخلاف هذه، وايضا هذه توسع فى نيتها، لجواز تقديمها وتفويضها الى غير المزكى ونحو ذلك فليتأمل.


(١) التاج والاكليل على هامش الحطاب فى كتاب ج ٢ ص ٣٥٩ الطبعة السابقة.
(٢) اعانة الطالبين للسيد أبو بكر المشهور بالسيد البكرى ابن العارف بالله محمد شطا الدمياطى على حل ألفاظ‍ فتح المعين للعلامة زين الدين المليبارى مع تقريرات شريفة للسيد البكرى ج ٢ ص ١٨٠، ص ١٨١ طبع دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍ بمصر.