للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال: ولو كان عليه زكاة وشك فى اخراجها فأخرج شيئا، ونوى ان كان على شئ من الزكاة فهذا عنه، والا فتطوع.

فان بان عليه زكاة اجزأه عنها، والا وقع له تطوعا، كما افتى به شيخنا.

والذى ارتضاه فى التحفة فى نظير هذه المسألة خلافه، وهو أنه ان لم يبن له شئ وقع عما فى ذمته، وان بان لا يقع كوضوء الاحتياط‍، ونصها: ولو ادى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه، فبان كذلك، لم يجزئه، للتردد فى النية، مع أن الاصل عدم الوجوب عند الاخراج.

وأخذ منه بعضهم ان من شك فى زكاة فى ذمته فاخرج عنها ان كانت والا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما فى ذمته بان له الحال أولا ولا عن تجارته لتردده فى النية، وله الاسترداد ان علم القابض الحال، والا فلا،.

وقضية ما مر فى وضوء الاحتياط‍ ان من شك ان فى ذمته زكاة فاخرجها أجزأته ان لم يبن الحال عما فى ذمته للضرورة.

وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال اولا.

وجاء فى المهذب (١): ان دفع الامام الزكاة الى من ظاهره الفقر، ثم بان انه غنى لم يجزه ذلك عن الفرض.

فان كان باقيا استرجع منه ودفع الى فقير.

وان كان فائتا اخذ البدل وصرف الى فقير.

فان لم يكن للمدفوع اليه مال لم يجب على رب المال ضمانه، لانه قد سقط‍ الفرض عنه بالدفع الى الامام، ولا يجب على الامام، لانه أمين غير مفرط‍ فهو كالمال الذى يتلف فى يد الوكيل.

وان دفع الزكاة الى رجل ظنه مسلما وكان كافرا، أو الى رجل ظنه حرا فكان عبدا، فالمذهب أن حكمه حكم ما لو دفع الى رجل ظنه فقيرا فكان غنيا.

ومن اصحابنا من قال: يجب الضمان ها هنا قولا واحدا، لان حال الكافر والعبد لا يخفى فكان مفرطا فى الدفع اليهما وحال الغنى قد يخفى فلم يكن مفرطا.

وفى البحر (٢) لو شك هل مات القابض قبل الحول أو بعده أجزأ فى أقرب الوجهين.

وقيل: أن القابض اذا مات وهو


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ١٧٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج للعلامة الخطيب الشربينى ج ١ ص ٤٠٤، ص ٤٠٥ الطبعة السابقة.