للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يترك له الازار والرداء، وفى الشتاء يترك له ما يدفئه ان كان فيما يحتاج فيه الى الدثار. وقيل:

يترك له ثوبان وقوت يومه له ولعياله، وكسوته وكسوتهم سنة.

وقيل: لاتباع على المفلس كسوته ولا نعله ولا مصحفه ولا كتبه ان كان من أهل العلم. ويباع سيفه وخاتمه وفرسه وحماره الا ان عجز عن المشى فإنه يترك له حماره عند البعض. وتباع مواشيه إلا ما يزرع عليه كما تباع آلة صنعته التى يعمل بها.

وقال الحسن بن أحمد: لاتباع آلة الصناعة على المفلس، وتترك له ان كان من أهل الصناعة (١).

ويقسم ثمن مال المفلس بعد ذلك على الدائنين بحصة دين كل منهم. ولو حضر بعض الدائنين دون البعض أعطى من حضر حصة ورفع سهم من لم يحضر. فان ضاع ضاع على المفلس. لا على من حضر من الدائنين ولا على من لم يحضر منهم. إلا ان حكم القاضى بإفلاسه فلمن لم يحضر أن يتبع المفلس بحصته، وله أن يتبع من حضر من الدائنين (٢)

الرابع: مما يترتب على الحكم بافلاس

المديون والحجر عليه

إختصاص الدائن بعين ماله

الموجود تحت يد المفلس

[مذهب الحنفية]

من اشترى سلعة وقبضها باذن البائع ثم أفلس والسلعة موجودة تحت يده قبل أن يدفع الثمن أو بعد ما دفع جزءا منه، وعليه ديون لاناس شتى فبائع السلعة أسوة الدائنين فيها، فيشاركهم بثمنها اذا كان حالا، ولا يكون أحق بها ولا بثمنها منهم لأن البائع لما سلمها الى المشترى برضاه فقد رضى بإسقاط‍ حقه من سلعته ورضى به دينا فى ذمة المشترى (٣). والذمة بعد الافلاس باقية كما كانت قبله فلا فرق بين المفلس والغنى فى ذلك. وما روى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو انسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» لا يدل على أن بائع السلعة أحق بها من غيره، لأن المبيع ليس بعين مال البائع ولا متاع له وإنما هو مال المشترى اذ قد خرج عن ملك البائع وعن ضمانه بالبيع والقبض. وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعوارى والودائع والعين المؤجرة والمرهونة فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الدائنين فى حالة افلاس الغاصب والمستعير والمودع والمستأجر والمرتهن والحديث ورد فيه وبه نقول. هذا فضلا عن أن الحديث المذكور معارض بما روى الخصاف بإسناده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه فهو أسوة غرمائه فيه (٤)» وهذا كله اذا قبضها المشترى بإذن البائع ثم أفلس. أما ان أفلس المشترى قبل قبض السلعة فانه ينظر فإن كان الثمن مؤجلا فكذلك الجواب. وإن كان حالا فالبائع أحق بالثمن من سائر الدائنين إجماعا وله أن يحبس السلعة حتى يقبض الثمن.

وكذا اذا قبضها المشترى بغير اذن كان للبائع أن يستردها ويحبسها بالثمن. واذا مات المشترى قبل دفع الثمن - والمسألة بحالها - فحكمه حكم المفلس الحى، سواء مات مفلسا أم لا إلا أن الثمن يحل بموته ان كان مؤجلا. واذا بيع الرهن فى حال حياة الراهن وعليه ديون لاخرين فالمرتهن احق من سائر الدائنين بإستيفاء دينه كله من ثمن الرهن


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٦٥ - ١٦٦، جوهر النظام ج ١ ص ٣٣٩
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٧٠، وجوهر النظام السابق.
(٣) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ج ١ ص ٢٤٧ - ٢٤٨ المطبعة الخيرية، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٥ ص ٩٩ الطبعة الثالثة للمطبعة الاميرية سنه ١٣١٥ هـ‍
(٤) العناية على الهداية بهامش نتائج الافكار ج ٧ ص ٣٣١ مطبعة مصطفى محمد