للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه» وهو بالقصر الحشيش الرطب وقيس بمكة باقى الحرم. إلى أن قال: والأظهر تعلق الضمان به أى بقطع نبات الحرم الرطب وبقطع الأشجار من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام.

وفى المستنبت يقول صاحب نهاية المحتاج (١):

والمستنبت وهو ما استنبته الآدميون من الشجر كغيره فى الحرمة والضمان على المذهب وهو القول الأظهر لعموم الحديث والثانى المنع تشبيها له بالزرع أى كالحنطة والشعير والبقول والخضروات فانه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف، قاله فى المجموع.

قال: ويحل من شجر الحرم الأذخر لاستثنائه فى الحديث ومثل ذلك فى الحكم نبات البقيع.

قال صاحب نهاية المحتاج (٢) فى باب إحياء الموات: أن من أتلف شيئا من نبات البقيع ضمنه على الأصح.

[مذهب الحنابلة]

قال فى المغنى والشرح الكبير (٣): يجب فى إتلاف الشجر والحشيش - فى الحرم - الضمان.

قال: ولأنه ممنوع من إتلافه بحرمة الحرم، فكان مضمرنا كالصيد، والشجرة الكبيرة مضمونة ببقرة والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص، ومن إتلاف الشجر فى الحرم قلعه من مكان وغرسه فى مكان آخر أدى إلى يبسه فيجب الضمان.

قال فى المغنى: ومن قلع شجرة من الحرم فغرسها فى مكان آخر فيبست ضمنها لأنه أتلفها.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٤): وصيد الحرمين وشجرهما يجب فيهما القيمة على من قتل الصيد أو قطع الشجر، ويلزم الصغير والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شئ من ذلك، لأن الجناية تلزم غير المكلف، وتسقط‍ قيمة الشجرة إذا قلعها بالإصلاح لها بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٥): بعد أن قال وتجب شاة فى لبس الخفين، قال: وقلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثنى، ولا فرق هنا بين المحرم والمحل.

وفى معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع فى الصغيرة والكبيرة الى العرف والحكم بوجوب شئ للشجرة مطلقا هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة.


(١) ج‍ ٣ ص ٣٤٣
(٢) ج‍ ٤ ص ٢٤٧
(٣) ج‍ ٣ ص ٣٦٨، ٣٦٧
(٤) ج‍ ٢ ص ١٠٤، ١٠٥
(٥) ج‍ ١ ص ٢١٢، ٢١٣