للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استحلال اللواط‍ ووط‍ ء الاجنبية فى دبرها]

وقال صاحب المبسوط‍: «ومن أتى امرأة أجنبية فى دبرها فعليه الحد فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والتعزير فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك اللواط‍ عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يوجب التعزير عليهما وعندنا يحدان حد الزنا، يرجمان ان كانا محصنين ويجلدان ان كانا غير محصنين وفى قول آخر يقتلان على كل حال لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وفى رواية ارجموا الاعلى والاسفل. وتأويل ذلك عندنا فى حق من استحل ذلك الفعل فانه يصير مرتدا فيقتل لذلك وهو تأويل الحديث الذى روى من أتى امرأته الحائض أو أتى امرأته فى غير مأتاها فقد كفر بما أنزل على محمد يعنى اذا استحل ذلك (١)، ويرى بعض الحنفية أن من استحل اللواط‍ يكون كافرا فقد ذكر الحصكفى أن صاحب المجتبى قال: يكفر مستحلها عند الجمهور (٢).

[استحلال الزنا عند الذمى]

وقال صاحب المبسوط‍: اذا زنى الذمى فقال عندى هذا حلال. لم يدرأ عنه الحد، لانا علمنا بكذبه فالزنا حرام فى الاديان كلها ولانا ما أعطيناه الذمة على استحلال الزنا بخلاف شرب الخمر فذلك معروف من أصل اعتقادهم، فأما استحلال الزنا ففسق منهم فيما يعتقدون كاستحلال الربا، وقد بينا أنهم يمنعون من الربا ولا يعتبر استحلالهم لذلك فكذلك الزنا (٣).

[استحلال السحر]

ويرى الحنفية أن من استحل السحر اذا كان رجلا فهو كافر لا تقبل توبته أما اذا كانت امرأة فالاصح أنها كذلك ذكر ذلك الحصكفى ونسبه الى الزيلعى فى قوله:

«الكافر بسبب اعتقاد السحر لا توبة له ولو امرأة فى الاصح لسعيها فى الارض بالفساد (٤)، ويروى ابن عابدين أنه جاء فى الفتح: «السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد اباحته كفر، وعن أصحابنا يكفر الساحر بتعليمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا وقال أصحابنا: ان اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر لا ان اعتقد أنه تخيل (٥).

[استحلال الرقص]

وقال ابن عابدين انهم قالوا بكفر من يستحل الرقص. والمراد بالرقص التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يصنع بعض من ينتسب الى التصوف. وقد نقل فى البزازية عن القرطبى اجماع الائمة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص قال: ورأيت


(١) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٥ الطبعة السابقة.
(٣) المبسوط‍ ج‍ ٩ ص ٨٥ الطبعة السابقة.
(٤) الدر المختار ج‍ ٢ ص ١١٩.
(٥) ابن عابدين ج‍ ٣ ص ٣٠٤.