للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يقدم فلان من السفر، فان حدث ما علق عليه عزل الوصى: انتهت الوصاية، والا لم تنته (١).

٢ - عزل الأمير كما أجاز المذهب تعليق عزل الأمير على الشرط‍، فلو عقد الامام الولاية لشخص على الجيش الى أن يصل بالجيش الى بلدة كذا، أو الى أن يجئ فلان من السفر أو ما بقى فلان فى عسكر المبغى عليهم فانه يبقى قائدا وأميرا ما لم يتحقق الشرط‍، فاذا تحقق ما علق عليه زوال ولايته كأن وصل الى البلدة أو قدم فلان من السفر أو لم يبق فلان فى عسكر المبغى عليهم زالت ولايته بلا حاجة الى اصدار أمر بنزعه منها (٢).

(هـ‍) الاسقاطات: ومنها:

١ - الطلاق: يصح عند الإباضية تعليق الطلاق على الشرط‍، فلو قال لزوجته: ان كلمت فلانا فأنت طالق صح وتطلق عند تحقق الشرط‍ (٣).

٢ - العتق: كما يجوز فى المذهب تعليق العتق على الشرط‍ فاذا قال لعبده:

ان دخلت الدار أو ان شاء فلان أو قدم فلان أو حدث كذا جاز، فاذا تحقق الشرط‍ أصبح عبده حرا، واذا لم يتحقق ظل رقيقا (٤).

[حكم تقييد التصرفات بالشروط‍]

[مذهب الحنفية]

يقسم المذهب الشروط‍ التى تقترن تقييد التصرفات ثلاثة أقسام: شروطا صحيحة، وأخرى فاسدة، وثالثة باطلة وقد لا تفسد، ونوضح ذلك فيما يلى.

القسم الأول: الشروط‍ الصحيحة وهى:

١ - اشتراط‍ صفة قائمة بمحل التصرف وقت صدوره.

ومن أمثلتها فى عقد البيع ما جاء فى بدائع الصنائع «لو اشترى جارية على أنها بكر أو طباخة أو خبازة، أو غلاما على أنه كاتب أو خياط‍، أو باع عبدا بألف درهم، على أنها صحاح، أو على أنها من جياد نقد بيت المال فالبيع جائز، لأن المشروط‍ صفة للمبيع أو الثمن، صفة محضة لا يتصور انقلابها أصلا، وليس لها حصة من الثمن، ولو كان موجودا عند العقد يدخل فيه من غير تسمية وهى مرغوب فيها لا على وجه التلهى والمشروط‍ اذا كان هذا سبيله كان من مقتضيات العقد، واشتراط‍ ما يقتضيه العقد لا يوجب فساد العقد (٥).


(١) شرح النيل ج ٦ ص ٤٧٠.
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٣٧٣.
(٣) نفس المرجع ج ٣ ص ٦١٢ - ٤٦٢.
(٤) شرح النيل ج ٦ ص ٣٤٢.
(٥) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٥ ص ١٧٢.