للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يعطه عند الأجل، وكذلك لم يعطه قبله فله أن يستمسك بالحميل ليعطيه.

وكذا لو قال له: ما كان لك على فلان فقد تحملته عنه ان رضى فلان، يعنى فلانا الآخر غير المحمول عنه. وكذا ان رضى فلان المحمول عنه أو ان قدم اليوم فلان، أو ان بقى مالى الى وقت كذا، أو ان دخلت الدار، وكذا ان كان المعلق عليه منفيا مثل ان لم يقدم فلان، أو ان لم يرض فلان، الذى هو غير المحمول عنه، أو ان لم يدخل فلان الدار، فوقع ما شرط‍ وقوعه وانتفى ما شرط‍ انتفاءه.

وفى اجازة تعليق الحمالة الى مجهول قولان، كما لو علقها على حصد زرع ونزول مطر وقدوم مسافر.

ففى أحد القولين تثبت الحمالة لأنها عهد معقود بين أناس كعقد البيع، والعقد يجب الوفاء به سواء أكان فيه الجهل أو العلم اذا لم يكن معصية ولأنها تبرع ولا يجب أن يكون ما هو كذلك معلوما، ولأن ذلك شئ ألزمه نفسه فلزمه، وقد قال جابر بن زيد: من ألزم شيئا لنفسه ألزمناه له، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم:

«المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا كالشرط‍ بل أقوى، ولأنه صلّى الله عليه وسلّم قال: الزعيم غارم، ولم يشترط‍ فى غرامته أن يكون معلوما فى نفسه ولا فى أجله ان أجل كما اشترط‍ ذلك فى البيع.

والقول الثانى: المنع، لأن فيها طرفا من الشبه بالبيع وهو لو اشترى مجهولا، أو الى أجل مجهول، ثم علم لا يلزمه بعلمه (١).

ولا تصح الحمالة فى الدرك عند الاستحقاق، كأن يشترى الانسان شيئا فيخاف أن يكون لغير بايعه فيحتمل له آخر بأن يعطيه مثله أو قيمته ان ظهر أنه لغير بائعه، أو الدرك فى رد بعيب كأن يشترى شيئا ويحتمل له آخر بأنه ان ظهر معيبا غرم له الأرش أو المثل، أو رد له الثمن، أو يتحمل للبائع بأنه ان رد اليه بعيب أو طولب بالأرش غرم الأرش أو أخذ الشئ ورد الثمن من عنده.

ووجه ذلك أن المستحق والمعيب ليس حقا للمحمول له الذى هو المشترى ولا المعيب حقا للبائع، وجوزت فى المستحق ان لم تكن على رد الشئ بعينه عن مستحقه فى مسألة الاستحقاق، بأن كانت على رد المثل أو القيمة وان كانت على رد المثلى بعينه فى الاستحقاق لم تجز.

وعن جابر شيخ أبى عبيدة اجازتها على رد الشئ بعينه فى الاستحقاق (٢).

(د) التقييدات: ومنها:

١ - عزل الوصى: أجاز المذهب تعليق عزل الوصى على الشرط‍، فلو قال: أوصيت اليك الى أن يبلغ فلان أو أن ينزل المطر،


(١) شرح النيل ج ٤ ص ٦٦١.
(٢) نفس المرجع ج ٤ ص ٦٥٧ - ٦٥٨.