للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

لو اضطر الى طعام الغير يعنى لحفظ‍ نفسه لم يجب على الغير اعطاؤه لأن الأصل براءة الذمة وايجاب ذلك يحتاج الى دليل وفى التحرير والكتاب لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمنه حل للمضطر قتاله وكان دم المالك هدرا ودم المضطر مضمونا ودليل ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه أيس من رحمة الله تعالى (١).

[الترتيب بين المحرمات عند الاضطرار اليها]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الاشباه والنظائر لابن نجيم:

«لو اضطر وعنده ميتة ومال الغير فانه يأكل الميتة.

وعن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى:

من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة.

وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوى وغيره. وخيره الكرخى كذا فى البزازية، ولو اضطر المحرم وعنده ميتة وصيد أكلها دونه على المعتمد.

وفى البزازية لو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى وفاقا. ولو اضطر وعنده صيد وميتة ومال الغير فالصيد أولى وكذا الصيد أولى من لحم الانسان.

وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير.

وقد علق الحموى على ما ذكره ابن نجيم من اضطرار المحرم فقال: يقاس عليه الحلال بالنسبة الى صيد الحرم.

وفى مجمع الفتاوى محرم مضطر وجد صيدا وكلبا فالكلب أولى من الصيد لأن فى الصيد ارتكاب محظورين، ولو وجد صيدا ومال الغير يذبح الصيد، ولا يأكل مال الغير عند الكل.

قال بعض الفقهاء فعلى هذا ينبغى أن يكون الحكم فى الصيد والخنزير كالحكم فى الصيد والكلب لأن فى أكل الخنزير ارتكاب محظور واحد كالكلب والكلب كالخنزير فى نجاسة عينه عند محمد ويمكن أن يقال ان الخنزير أشنع لأنه محرم بنص القرآن نجس العين بالاتفاق فافترقا. ثم أشار ابن نجيم الى حكم آخر فقال: ان الحريق اذا وقع فى سفينة وعلم أنه لو صبر فيه يحترق ولو وقع فى الماء يغرق فعند أبى حنيفة يختار أيهما شاء وعند الصاحبين يصبر (٢).


(١) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٤٤٩.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموى ص ١١٣ طبعة سنة ١٨٩٩ م وص ٤٥ طبعة سنة ١٢٩٨ هـ‍ من الاشباه.