للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (١): وأدب المجزئ للطلاق بتشريك أو غيره وهو يقتضى تحريمه وهو كذلك كمطلق جزء تشبيه فى اللزوم والأدب هذا اذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل وان كان معينا كيد ورجل.

ثم قال (٢): والخلع طلاق بعوض هذا هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض اذا كان بلفظ‍ الخلع وجاز بعوض من غيرها أى الزوجة ولو أجنبيا منها أن تأهل الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان رشيدا لا من صغيرة أو سفيهة ذات ولى أو مهملة ولا من شخص ذى رق ولو بشائبة بغير اذن الولى أو السيد ورد المال فى المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٣): لو قالت طلقنى نصف طلقة بألف أو طلق بعضى كيدى بألف ففعل وقعت طلقة تكميلا للبعض بمهر المثل لفساد صيغة المعاوضة

ويقع أيضا طلقة بمهر المثل اذا ابتدأها بقوله أنت طالق نصف طلقة أو نصفك مثلا طالق بألف فقبلت أو قالت طلقنى بألف فطلق يدها مثلا لفساد الصيغة فى الأولى وعدم امكان التقسيط‍ فى الثانية وان طلق فيها نصفها وجب نصف المسمى لامكان التقسيط‍ كما لو قالت طلقنى ثلاثا بألف فطلقها واحدة ونصفا.

ولو طلبت عشرا بألف وهو لا يملك عليها الا طلقة استحقه بواحدة أو ببعضها تكمل الثلاث وان كان لا يملك عليها الا ثنتين استحق بواحدة عشرة وبالثنتين الجميع أو الثلاث استحق بواحدة عشرة وبثنتين خمسة وبثلاثة جميعه وبواحدة ونصف عشر ونصف عشر وان وقع بذلك طلقتان لأن العبرة بما أوقع لا بما وقع.

فان قيل قد مر أنه لو طلقها نصف طلقة وهو لا يملك غيرها أنه يستحق الجميع فقد اعتبرتم ما وقع أجيب بأنه هناك أفادها البينونة الكبرى.

ولو قالت له وهو يملك عليها الثلاث طلقنى ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا لم تقع الواحدة لعدم التوافق ووقعت الثنتان مجانا وان طلق واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى فقط‍ بثلث لموافقته ما اقتضاه طلبها من التوزيع دون ما عداها لبينونتها.

وان طلقها ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث ان كان مدخولا بها والا فالثنتان دون الثالثة للبينونة.


(١) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٣٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٤٧، ٣٤٨ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٥٦ الطبعة السابقة.