للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودفنوا منفردين عن المسلمين والكفار كل واحد بمكان وحده ان أمكن ذلك لئلا يدفن مسلم مع كافر.

وان لم يمكن أفرادهم فانهم يدفنون مع المسلمين احتراما لمن فيهم من المسلمين.

وان وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر ولم يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك.

فان كان فى دار الاسلام غسل وصلى عليه.

وان كان فى دار كفر لم يغسل ولم يصل عليه، لأن الأصل أن من كان فى دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل.

ولو مات من تعهده ذميا فشهد عدل أنه مات مسلما لم يحكم بشهادته فى توريث قريبه المسلم وحكم بها فى الصلاة عليه بناء على ثبوت هلال رمضان بواحد.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): أنه اذا وجد ميت مجهول الحال فى الاسلام وعدمه لم تجب الصلاة عليه الا ان شهدت قرينة باسلامه.

وأقوى القرائن ما اختص به كالختان، وخضاب الشيب، وقص الشارب، وفرق الرأس.

فان لم يظهر فيه شئ من هذه الخصال نحو أن تكون امرأة أو رجلا لم يتبين فيه شئ من ذلك رجع الى الدار التى مات فيها فان كانت دار اسلام فمسلم يصلى عليه وان كانت دار كفر فالعكس.

وان وجد فى فلاة لا يحكم عليها بأنها دار كفر ولا دار اسلام ولا ظهر فيها سيما أى الفريقين.

قيل فالأقرب أنه يحكم له بأقرب الجهتين اليه.

فان استويا أو التبس فالاسلام، لأن كل مولود يولد على الفطرة.

فان التبس المسلم بكافر أو فاسق نحو أن يختلط‍ قتلى المسلمين والكفار أو الفساق فعليهما تصح الصلاة وان كثر الكافر، أى تجب الصلاة عليهم ولو كان الكفار أكثر من المسلمين.

لكن يأتى المصلى بنية مشروطة فينوى ان صلى عليهم دفعة واحدة أن صلاته ودعاءه على المسلم منهم.


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٤٢٥، ص ٤٢٦، ص ٤٢٧ الطبعة السابقة.