للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الجملة نفقة الرقيق، ونفقته مقدرة بالكفاية وقد شرط‍ عليه أداؤها من أحد الأنواع التى تنأدى هى ببعضها فيصح، ولا يلزمه الوفاء به، لأن الواجب احدها فأشبه خصال الكفارة لا يتعين أحدها بالتعيين (١) .. (انظر مصطلح بيع).

٢ - فى النكاح: واذا اشترط‍ فى عقد النكاح مالا يوافق مقتضاه ولم يتعلق به غرض كما لو اشترط‍ ألا تأكل الا كذا لغا الشرط‍ وصح العقد، وذلك لأنه لا فائدة منه (٢).

٣ - فى الرهن واذا اشترط‍ فى الرهن مالا غرض فيه كألا يأكل الرقيق المرهون الا كذا لغا الشرط‍ وصح العقد (٣) (انظر مصطلح نكاح).

النوع الثانى: شرط‍ يخالف مقتضى العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى النكاح: اذا خالف الشرط‍ مقتضى عقد النكاح ولم يخل بمقصوده الأصلى وهو الوط‍ ء، كشرط‍ ألا يتزوج عليها، أو ألا نفقة لها صح النكاح، لعدم الاخلال بمقصوده وهو الوط‍ ء، وفسد الشرط‍ سواء أكان الشرط‍ للمرأة كالمثال الأول أم عليها، كالمثال الثانى لقوله عليه الصلاة والسّلام: كل شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل (٤).

٢ - فى الهبة: جاء فى مغنى المحتاج أنه لو قال أعمرتك هذه الدار فاذا مت عادت الى أو الى وارثى، فهى هبة واعمار صحيح فى الأصح، وبه قطع الأكثرون كما فى الروضة ويلغو ذكر الشرط‍، لاطلاق الأحاديث الصحيحة - ومنها خبر مسلم أيما رجل أعمر عمرى فانها للذى أعطيها لا ترجع الى الذى أعطاها.

فان قيل: هذا شرط‍ فاسد، فهلا بطلت العمرى كالبيع؟ أجيب: بأن شروط‍ البيع تقابل ببعض الثمن، فاذا بطلت يسقط‍ ما بقابلها فيصير الثمن مجهولا، فيبطل والعمرى لا ثمن فيها، فلذلك صحت وبأن هذا الشرط‍ يقتضى فسخا منتظرا، ولا يضر ذلك الهبة بدليل هبة الأب لابنه ويضر البيع.

وهذا على الجديد.

وعلى القديم يبطل العقد فساد الشرط‍ (٥).

٤ - مذهب الحنابلة:

القسم الأول - الشروط‍ الصحيحة ويندرج تحت هذا القسم الشروط‍ الآتية:

الأول: اشتراط‍ صفة قائمة بمحل العقد وقت التعاقد.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ المشترى صفة فى المبيع ككون العبد كاتبا أو فحلا أو خصيا أو ذا صنعة بعينها أو مسلما أو الأمة بكرا أو أنها تحيض، أو اشترط‍ الدابة هملاجة (٦)، أو لبونا أو غزيرة اللبن، أو الفهد


(١) معنى المحتاج ح‍ ٢ ح‍ ٣٣ - ٣٤.
(٢) نفس المرجع ح‍ ٢ ح‍ ٢١٢.
(٣) نفس المرجع ح‍ ٢ ح‍ ١١٥.
(٤) نفس المرجع ح‍ ٣ ح‍ ٢١٢.
(٥) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٦) الهملجة: مشية سهلة فى سرعة.