للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أنه اجارة صحيحة نظرا للمعنى.

والثانى: اعارة فاسدة نظرا للفظ‍ (١).

(انظر مصطلح عارية).

١١ - الوقف: اذا اشترط‍ فى الوقف ما ينافى مقتضاه بطل كما لو قال: وقفت هذا على كذا سنة مثلا لفساد الصيغة.

ولو وقف بشرط‍ الخيار لنفسه فى ابقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء أو شرطه لغيره أو شرط‍ عوده اليه بوجه ما كأن شرط‍ أن يبيعه أو شرط‍ أن يدخل من شاء ويخرج من شاء، بطل على الصحيح، قال الرافعى: كالعتق والهبة.

ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط‍ كما لو طلق على ألا رجعة له (٢) (أنظر مصطلح عارية).

النوع الثالث: شرط‍ يؤدى الى جهالة ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع ما يؤدى الى جهالة لم يصح، كما لو باع دابة واشترط‍ وضع الحمل خلال شهر مثلا أو أنها تدر كل يوم صاعا مثلا، لأن ذلك غير مقدور عليه فيهما وغير منضبط‍ فى الثانية فصار كما لو شرط‍ فى العبد المبيع أن يكتب كل يوم عشر ورقات مثلا (٣). (انظر مصطلح بيع).

٢ - فى الاجارة: اذا شرط‍ فى الاجارة ما يؤدى الى جهالة فسدت، كما لو استأجر بعيرا واشترط‍ حمل المعاليق مطلقا من غير رؤية ولا وصف: (والمعاليق ما يعلق على البعير كسفرة (٤) وقدر وقصعة) فسد العقد فى الأصح لاختلاف الناس فيها، فربما قلت وربما كثرت، والقول الثانى يصح ويحمل على الوسط‍ المعتاد. (انظر مصطلح اجارة) (٥).

٣ - فى الهبة: اذا اشترط‍ فى الهبة ثواب (عوض) مجهول كما لو قال وهبتك هذا الشئ بثوب فالمذهب بطلان العقد لتعذر صحته بيعا لجهالة العوص، ولتعذر صحة هبته لذكر الثواب، بناء على أنها لا تقتضيه.

وقيل يصح هبته بناء على أنها تقتضيه (٦).

النوع الثانى: الشروط‍ الفاسدة التى تسقط‍ ويصح التصرف ويندرج تحته الشروط‍ الآتية:

الأول: اشتراط‍ مالا غرض فيه.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع مالا غرض فى اشتراطه، فانه يلغو الشرط‍ ويصح العقد، وذلك كما لو اشترط‍ على المشترى ألا يأكل العبد المبيع الا كذا كهريسة أو لا يلبسه الا كذا كحرير، صح العقد ولغا الشرط‍، لأن ذكر هذا الشرط‍ لا يورث تنازعا فى الغالب فذكره فيه لغو، وهذا ما جزم به النووى فى المجموع.

وليست هذه الصورة من قبيل الالزام بما لا يلزم حتى يبطل بها البيع، لأن السيد يلزمه


(١) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٤٧.
(٢) نفس المرجع ج ٢ ص ٣٥٥.
(٣) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٤.
(٤) السفرة طعام يتخذ للمسافر.
(٥) مغنى المحتاج ح‍ ٢ ص ٣١٧.
(٦) نفس المرجع ح‍ ٢ ص ٣٧٥.