للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال عينا أو دينا وسواء كان قائما فى يد المسلم إليه أو هالكا لان المسلم إليه وان كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا يجوز الاستبدال قبل قبضه وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا قائمة ردت وان كانت هالكة رد المثل إن كان مثلها والقيمة إن كان قيميا وان كان دينا رد مثله قائما أو هالكا لعدم التعيين وكذا اقالته بعد قبض المسلم إليه إن كان قائما ويرد رب المسلم عين المقبوض لكونه متعينا كذا فى البدائع والله سبحانه وتعالى أعلم.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (١): وحاشية الدسوقى عليه: الإقالة بيع فيشترط‍ فيها ما يشترط‍ فى البيع ويمنعها ما يمنع البيع فهى تجرى مجرى البيع فيما يحل ويحرم فإذا وقعت وقت نداء الجمعة فسخت وإذا حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشترى ولم يعلم به البائع الا بعد الإقالة فله الرد به وهذا بخلاف الإقالة من الطعام قبل قبضه فهى فى الطعام ليست بيعا وإنما هى حل بيع ويشترط‍ فيها كما قال الدسوقى فى حاشيته: (٢) اتفاق الثمنين قدرا أى كونها بالثمن الأول لا بزيادة ولا نقص وإلا لم تجز لأنها حينئذ مع موثوق لا حل بيع وأن تكون بلفظ‍ الإقالة لا بلفظ‍ البيع وأن تقع الإقالة فى كل المبيع وتعجيل رد الثمن إن كان قد قبضه البائع، قال فى منح الجليل (٣):

لا يجوز أن تقيله من طعام وتفارقه قبل قبض رأس المال ولا أن يعطيك به مثيلا أو رهنا أو يحيلك به على أحد أو يؤخرك يوما أو ساعة لأنه يصير دينا فى دين وبيع الطعام قبل قبضه فإن أخرك به حتى طال انفسخت الإقالة وبقى الطعام المبيع بينكما على حاله وإن نقدك قبل ان تفارقه فلا بأس به فلو اختل شرط‍ من الشروط‍ السابقة كانت الإقالة بيعا مؤتنفا. وقال فى المدونة (٤): وان ابتعت من رجل سلعة معينة ونقدته ثمنها ثم أقلته وافترقتما على أن تقبض رأس مالك أو أخرته به إلى سنة جاز لأنه بيع حادث الإقالة والإقالة تجرى مجرى البيع فيما يحل ويحرم، أما الإقالة من بعض الطعام فقد قال فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (٥) عليه: وتمنع الاقالة من بعض الطعام وأخذ البعض وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلى وسواء كان عينا أو طعاما لأن فيه بيعا وسلفا فالبيع ما كان من الثمن فى مقابلة البعض الذى لم تقع الإقالة فيه والسلف ما كان فى مقابلة البعض الذى وقعت فيه الإقالة فان لم يغب عليه اما لعدم قبضه أو أنه قبضه ولكنه لم يغب عليه أو كان مما يعرف بعينه كعرض سواء غاب عليه أم لا جازت الإقالة من البعض والحاصل كما قال الدسوقى أنه إذا كان رأس المال عرضا يعرف بعينه سواء غاب عليه المسلم اليه أم لا أو كان عينا أو طعاما لا يعرف بعينه ولم يقبضه المسلم اليه أو قبضه ولم يغب عليه جازت الإقالة فى البعض وإن كان عينا أو طعاما وقبضه المسلم إليه وغاب عليه لم تجز الإقالة فى البعض والإقالة من جميع الطعام قبل قبضه تجوز ولو تغير سوق الثمن المدفوع فى الطعام المقابل منه قبل القبض بغلاء أو رخص لان المدار على عينه وهى باقية أما إذا تغير بدنه بزيادة كسمن دابة دفعها ثمنا وكبرها وزوال عيبها أو نقصان كعورها وهزالها عند البائع فلا تجوز الإقالة لانها بيع مؤتنف لتغير رأس المال فيلزم بيع الطعام قبل قبضه وهذا بخلاف تغير الأمة المدفوعة ثمنا فى الطعام الذى أريد الإقالة منه بسمن أو هزال فان ذلك التغير لا يفت الإقالة والعبد أولى وفرق بين الدواب تشترى للحمها والرقيق ليس كذلك، وفى التاج والاكليل من المدونة (٦): وكل ما ابتعته مما يكال أو يوزن من


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٣ ص ١٥٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب حاشية الدسوقى والشرح الكبير عليه ج ٣ ص ١٥٧، ص ١٥٨ الطبعة السابق.
(٣) انظر كتاب منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشيته المسماه تسهيل منح الجليل ج ٢ ص ٧١١ وما بعدها طبع المطبعة العامرة الكبرى بمصر سنة ١٢٩٠ هـ‍.
(٤) انظر كتاب منح الجليل ج ٢ ص ٧١١ الطبعة السابقة.
(٥) انظر كتاب الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٣ ص ١٥٤ الطبعة السابقة.
(٦) انظر كتاب التاج والاكليل للمواق ج ٤ ص ٤٨٥ الطبعة السابقة، مواهب الجليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٤ ص ٤٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة.