للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوفاة - فانه يكتفى بحكم العدة ولا حاجة للالتجاء الى الاستبراء يقول السرخسى «العدة أقوى من الاستبراء فعند ظهور العدة لا يظهر حكم الاستبراء (١).

[مذهب المالكية]

وعند المالكية ان طرأ موجب العدة على الاستبراء أو العكس قبل تمام المدة انهدم الأول أى بطل حكمه مطلقا واستأنفت حكم الطارئ فى الجملة … فمثال طروء العدة على الاستبراء: المستبرأة من وط‍ ء فاسد من شبهة أو غيرها وهى ذات زوج ثم يطلقها زوجها فانها تستأنف عدة الطلاق من يومه وينهدم الأول أى الاستبراء. أما طروء الاستبراء على العدة فكالمعتدة من طلاق بائن أو رجعى وطئها المطلق أو غيره وطئا فاسدا .. فانها تستأنف الاستبراء وتنهدم العدة، الا أن تكون معتدة من وفاة وطئت وطئا فاسدا فأقصى الأجلين عدة الوفاة أو أمد الاستبراء، وكذلك اذا طرأت عدة وفاة على استبراء كمستبرئة من فاسد مات زوجها أيام الاستبراء فأقصى الأجلين ..

ومن اشترى أمة معتدة من وفاة أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى الأجلين فان لم ترتفع فلا استبراء واكتفت بالعدة عنه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج «ولو مات سيد مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة ولا استبراء عليها وان تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها ان مات السيد وهى فى العدة فان مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وان تقدم أحدهما الآخر موتا وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا ثم ان لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام فلا استبراء عليها، وان تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل قدره فان كانت تحيض لزمها حيضة وان لم تحض فى العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث من الزوج ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت (٣).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة كما فى كشاف القناع، من اشترى أمة وهى معتدة من وفاة أو طلاق أو غيرهما أو زوج السيد أمته ثم طلقت بعد الدخول وعتقت فى العدة لم يجب الاستبراء اكتفاء بالعدة (٤).

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية أن الأمة اذا وجبت عليها العدة واعتدت بالفعل فانه لا يجب على سيدها أن يستبرأها بعد ذلك ففى


(١) المبسوط‍ ج‍ ١٣ ص ١٥٨.
(٢) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ح‍ ٢ ص ٤٩٩، ٥٠٠.
(٣) نهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ١٥٨ طبعة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٢٧٩.