للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو هذا أو هذا، أو أن يقول لامائه احداكن حرة ولا يقصد واحدا بعينه، فان هذا العتق يصح ويتعلق بالذمة وفاقا بين المؤيد بالله والهادى، اذ قد صح ثبوته فى الذمة ابتداء ونحو قول الله عز وجل «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» (١) بخلاف الطلاق فلأنه لم يثبت فى الذمة لم يصح تعليق تعيينه فيها.

ويقع ذلك العتق حين التعيين على الأصح من القولين وهو قول القاضى زيد وأبى مضر وعلى خليل وغيرهم.

وقال الكنى: يقع العتق من يوم ايقاعه.

فعند أهل القول الأول أنه يجوز للسيد قبل التعيين وط‍ ء من شاء منهن وبيع من شاء حتى يعين، لأن العتق انما يقع حين التعيين.

وعند الكنى أنه لا يجوز أن يطأ احداهن لالتباسهن بالحرة.

وللسيد قبل التعيين كسبهن عند أهل القول الأول.

وعند الكنى أن فيهن واحدة حرة كسبها لها.

ولا يحل له كسبهن حتى يعين المعتقة منهن فيكون كسبها لها، فاذا كان السيد قد استهلكه ضمنه لها أو لورثتها (٢). فان مات السيد قبل التعيين عم العتق الأشخاص الذين أوقعه على أحدهم إذ لا مخصص لبعضهم فاستحق كل منهم قسطا فسرى الى باقيه، وسعوا بحسب التحويل ان لم يفرط‍ فى ترك التعيين فان فرط‍ فلا سعاية.

وان مات احدهما أو عتق بأى وجه أو استولد السيد أو باع احدهما قبل التعيين تعين العتق المبهم فى الآخر.

فان وطئ احداهما ولم تعلق لم تتعين الحرية للاخرى، بل له أن يعين من شاء.

وقال المؤيد بالله والمنصور بالله تعين الحرية للاخرى (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن فى اعتبار التعيين للمعتق نظرا منشؤه النظر الى عموم الأدلة الدالة على وقوعه بالصيغة الخاصة وأصالة عدم التعيين


(١) الآية رقم ٣ من سورة المجادلة.
(٢) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار ج ٣ ص ٥٦٩، ص ٧٥٠ طبع مطبعة حجازى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٥٧١، ص ٥٧٢ الطبعة السابقة.