للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان عقبها فقال أعمرتكها أنت وعقبك لم ترجع اليه الا أن ينقرض العقب.

وقال اللخمى وان قال أذنت لك ان تسكن دارى أو تزرع أرضى أو تركب دابتى أو تلبس ثوبى كان عارية وتجرى على حكم العارية اذا ضرب لها اجلا أو لم يضرب (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج ان الهبة لا تكون مؤقته الا فى مسائل العمرى والرقبى، وذلك بان يقول أعمرتك هذه الدار أو هذا الحيوان مثلا أى جعلتها لك عمرك فاذا مت فهى لورثتك أو لعقبك، فالصيغة المذكورة هبة طول فيها العبارة فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض وتكون لورثته ولا تختص بعقبه بل تشمل جميع الورثة كالأعمام والأخوة الغاء لظاهر لفظه عملا بالخبر الآتى ولا تعود للواهب بحال لخبر مسلم «أيما رجل أعمر عمرى فانها للذى أعطيها لا ترجع الى الذى أعطاها».

وظاهر عبارة المصنف كغيره عدم الفرق فى هذه الألفاظ‍ بين العالم بمعناها والجاهل به.

واستشكله الاذرعى قال وفى الروضة فى الكتابة عن المروزى ان قريب الاسلام وجاهل الاحكام لا يصح تدبيره بلفظه حتى ينضم اليه نية أو زيادة لفظ‍ والاقرب أخذا من قولهم فى الطلاق: لابد من قصد اللفظ‍ لمعناه أنه لا بد من معرفة اللفظ‍ ولم يوجد حتى يقصده، نعم من أتى بلفظ‍ صريح وادعى جهله بمعناه لم يصدق الا أن دلت قرينة حاله على ذلك لعدم مخالطته لمن يعرف كما صرح به الأذرعى.

ولو اقتصر على أعمرتك كذا ولم يتعرض لما بعد موته فكذا هو هبة فى الجديد لخبر الشيخين «العمرى ميراث لأهلها» وجعلها له مدة حياته لا ينافى انتقالها لورثته فان الاملاك كلها مقدرة بحياة المالك وكأنهم انما لم يأخذوا بقول جابر رضى الله تعالى عنه: «انما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هى لك ولعقبك، فاذا قال هى لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها، لأنه قال بحسب اجتهاده والقديم بطلانه كما لو قال أعمرتك سنة، ولو قال اعمرتك هذه أو جعلتها لك عمرك.

وألحق به السبكى وهبتك هذه عمرك - فاذا مت عادت الى أو الى ورثتى ان كنت مت فكذا هو هبة فى الأصح الغاء للشرط‍ الفاسد وان ظن لزومه لاطلاق الأخبار الصحيحة ولهذا عدلوا به عن قياس سائر الشروط‍ الفاسدة اذ ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط‍ المنافى لمقتضاه الا هذا.

والقول الثانى المقابل للاصح: يبطل العقد لفساد الشرط‍، هذا اذا قال عمرك


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٦٢ نفس الطبعة.