للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك أن الزائد على أيام عادتها يعتبر استحاضة.

أما اذا كانت المعتادة مميزة فلا يخلو اما أن يكون التمييز غير مخالف للعادة فى زمانه وفى هذه الحالة تعمل بالعادة والتمييز وذلك بدهى لأن كلا من الامرين يؤكد ما يدل عليه الآخر، واما أن يكون التمييز مختلفا عن العادة من حيث الزمان، وفى حكم هذه الحالة أقوال ثلاثة:

أحدهما: أنه يجب عليها أن تقدم العادة لأنها أقوى من التمييز، وهو مذهب الأكثر وسائر المتأخرين.

والقول الثانى: أن التمييز أرجح من العادة والقول الثالث: أن المستحاضة مخيرة فى العمل بأى منهما وهو مذهب الطوسى (١) واذا نسيت المعتادة عادتها فان كانت ذاكرة لوقت الحيض ناسية للعدد فان الحكم فيها ان كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل حيضها أقل ما يمكن الحيض فيه وهو ثلاثة أيام ثم تغتسل بعد ذلك وتصلى فيما بعد اذا عملت ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة احتياطا وان ذكرت آخر الحيض جعلت ما قبله حيضا ثلاثة أيام ووجب عليها الغسل فى آخرها وعملت فيما عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلى، وان كانت غير ذاكرة لأول الحيض ولآخره فينبغى لها أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا على أنه حيض ولا تجعل ما قبله حيضا لجواز أن يكون ذلك أول الحيض ولا تجعل ما بعده لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض وينبغى أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم. وفيما عدا ذلك تعمل عمل المستحاضة عند كل صلاة ثم تقضى الصوم عشرة أيام لأنها تعلم أن أكثر الحيض لا يكون أقل من عشرة أيام احتياطا (٢).

أما اذا كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت فانها تتخير فى تخصيص وقت للحيض ان لم يتميز دمها. وان تميز دمها خصصت العدد بما هو بصفة الحيض أى أنها تتخير مع عدم الأمارة .. وقيل تعمل فى الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض فى كل وقت يحتمله ..

وفى الخلاف: الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة فى كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلى الباقى وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها فى صوم ولا صلاة اجماعا (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: ان كانت عادتها ثلاثة أيام ثم تمادى بها الدم بعدها فانتظرت فرأت طهرا على تمام اليومين اللذين انتظرت فيهما .. وتوالى لها ذلك ثلاث مرات فلتنتقل لخمسة فان زادت بعدها وتوالى فالى سبعة ثم هى كذلك الى عشرة (٤). واذا زاد الدم أكثر من أيام الانتظار تركت الصلاة فى أيام الانتظار وأغتسلت وصلت بعدها فاذا عاد لها ذلك فعلت كذلك وهى


(١) مفتاح الكرامة ح‍ ١ ص ٣٥٦، ٣٥٧.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٣٥٩.
(٣) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٣٥٨.
(٤) شرح النيل ح‍ ١ ص ١٨٤.