للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (١):

أن من شروط‍ صحة الاقتداء أن يكون الامام ممن يصح الاقتداء به - وسيأتى ذكر ذلك مفصلا - فاذا اقتدى بمن لا يصح الاقتداء به فسدت صلاته وفساد الصلاة حينئذ على المؤتم يحصل بنية الائتمام بالفاسق أو الصبى ونحوهما ممن سيأتى تفصيله ولا تفسد الصلاة على الامام فى هذه الحالات بمجرد نية الامامة الا حيث يكون بالصلاة مع الامامة وارادتها عاصيا وذلك نحو أن تؤم المرأة رجلا أو اللرجل امرأة منفردة أو يؤم قاعد قائما فأما اذا أم الفاسق مؤمنا فان كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلفه للم يلزم الامام النكير عليه وصحت صلاته ولو كان مذهب الامام أن ذلك لا يصح على خلاف فى ذلك وان كان مذهبهما جميعا أن ذلك لا يصح فان كان المؤتم عارفا بفسق هذا الامام أو نحو ذلك وأن الصلاة خلفه لا تصح كانت نية الامامة من الامام لغوا وقد انعقدت صلاته فرادى اللهم الا أن يكون فى صورة صلاة الجماعة فى تلك الحال تلبيس على اللاحق حيث يكون ممن يكون يقتدى به وذلك فى آخر الوقت احتمل أن لا تصح واحتمل خلافه وان كان المؤتم جاهلا بفسق هذا الامام فان كان الوقت موسعا ولا يخشى فوات تعريف المؤتم أن صلاته غير صحيحة صحت صلاة الامام ان قلنا ان الصلاة على الوجه الذى لا يصح مع عدم الاعتداد بها ليست منكرا فى نفسها والأقرب انها انما تكون منكرا مع علم المصلى لا مع جهله وان كان فى آخر الوقت أو يخشى فوات تعريف المؤتم ببطلانها فالاقرب أن صلاة الامام لا تصح من حيث دخل فيها وعليه واجب أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى وثم منكر يخشى فواته ويحتمل أن تكون هذه الصورة كالصورة التى تكون مذهب المؤتم صحة الصلاة خلف الفاسق ومذهب الامام خلافه لأن الجاهل بمنزلة المجتهد قال المهدى عليه السّلام والأول أقرب وأصح، وتكره الصلاة (٢) خلف من عليه صلاة فائتة، أن ذلك لا القاسم ولا يؤم من عليه فائتة، أن ذلك لا يصح ولم يفرق بين أول الوقت وآخره وبين أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حملة الاخوان على ان الكراهة ضد الأستحباب كما ذكرنا أو لم تكن عليه فائتة وهو مستكمل لشروط‍ صحة الامامة لكن كره الصلاة خلفه الأكثر ممن يحضر الصلاة فان الصلاة خلفه حينئذ تكره لغير الكاره بشرط‍ أن يكون الكارهون صلحاء لانهم اذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهيتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة رجل أم قوما وهم له كارهون: وقال المنصور بالله لا تجوز الصلاة خلفه قال مولانا عليه السّلام والأول أقرب وانما اعتبرنا الكثرة.

قال أبو مصر هذا اذا كانت الكراهية لأمر يرجع الى الصلاة كتطويل او نحوه لا للشحناء أو لغير ذلك قال مولانا عليه السّلام وهذا أصح من قول أبى مضر لأنهم اذا كانوا صلحاء


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٢٨٨ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٨٨، ص ٨٩٠ الطبعة السابقة.