التركة بعد تجهيزه وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه على ورثته حسب أنصبائهم.
[مذهب الإباضية]
يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق: أحدهما الحق المتعلق بعين التركة ثم مؤن التجهيز، ثم الديون المرسلة فى الذمة فتقدم على الوصية وتقدم حقوق الله على الديون الآدمية على الراجح ثم الوصية ان كانت لغير وارث الثلث وما دونه وتتوقف على الاجازة اذا كانت بأكثر أو كانت لوارث ثم حق الورثة فيما يبقى بعد ذلك ويقسم عليهم حسب أنصبائهم.
[مراتب الورثة]
[مذهب الحنفية]
يبدأ بأصحاب الفروض، وهم الذين لهم سهام مقدرة فى كتاب الله أو سنة رسوله أو بالاجماع وتقدم على العصبة لقوله عليه السلام «الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر» ولأنه لو قدمت العصبة لما أخذ أصحاب الفرائض.
ثم العصبات من جهة النسب على ترتيب بينهم يأتى فيما بعد.
ثم العصبات من جهة السبب وهو مولى العتاقة أى العتق بكسر التاء ذكرا كان أو أنثى بنفسه والا فان كان ميتا كان لعصبته النسبية الذكور.
ثم يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين عند انعدام العصبات بنسبة فروضهم.
ثم عند انعدام أصحاب الفروض الذين يرد عليهم وهم من عدا الزوجين من أصحاب الفروض وانعدام العصبات يستحق الارث ذوو الأرحام وانما أخروا عن الرد لأن أصحاب الفرائض النسبية أقرب الى الميت وأعلى درجة منه.
ثم يرد على أحد الزوجين عند انعدام من عداه ممن ذكر.
ثم عند انعدام كل هؤلاء المذكورين يورث مولى الموالاة وصورته أن يكون شخص مجهول النسب فيقول لآخر أنت مولاى ترثنى اذا مت وتعقل عنى اذا جنيت فاذا قبل الآخر كان مولى موالاة له واذا كان الآخر أيضا مجهول النسب وتعاقد كل منهما مع الآخر على ذلك ورث كل منهما الآخر ثم المقر له بالنسب ثم اذا لم يكن أحد هؤلاء يستحق التركة الموصى له بجميع المال وانما أخر الموصى له بجميع المال عن المقر له بناء على أن للمقر له نوع قرابة بخلافه.
ثم اذا لم يكن شئ من ذلك وضعت التركة فى بيت المال على أنه مال ضائع فصارت لجميع المسلمين لا على أنه ميراث وانما على أنه مال ضائع لا صاحب له.
مذهب المالكية (٣) والشافعية:
يبدأ بأصحاب الفروض ثم العصبات (١) شرح النيل ح ٨ ص ٢٥٧، ص ٢٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح السراجية من ص ٧ الى ص ١١ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير ح ٤ ص ٤٦٧، ص ٤٦٨ والمهذب ح ٢ ص ٣١ الطبعة السابقة.