للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن اشترى لك سلعة بأمرك وأسلفك الثمن من عنده فليس له حبسها بالثمن لأنها عنده كالوديعة لا كالرهن إلا أن يقول أنقد عنى فيها واحبسها حتى أدفع إليك الثمن فإنها تكون بمنزلة الرهن (١).

[مذهب الشافعية]

جاء في مغنى المحتاج أن من باع مال نفسه بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد إذا قال لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشترى لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع وترافعا إلى حاكم أجبر البائع على الابتداء بالتسليم لأن حق المشترى في العين وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش الجناية مع غيره من الديون، وفى قول يجبر المشترى على الابتداء بالتسليم لأن حقه متعين في المبيع وحق البائع غير متعين في الثمن فيؤمر بالتعيين ليتساويا في تعيين الحق. وفى قول يجبران لأن التسليم واجب عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل، فإذا فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشترى يبدأ بأيهما شاء. فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان سواء أكان الثمن نقدا أم عرضا كما صرح به في الشرح الصغير وزوائد الروضة وأجبرا في الأظهر لاستواء الجانبين لأن الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين، أما ذا كان نائبا عن غيره كالوكيل وناظر الوقف والحاكم في بيع أموال المفلس وعامل القراض فإنه لا يجبر على التسليم بل لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن فلا يأتى إلا إجبارهما أو إجبار المشترى، ولا يأتى قول الأعراض عنهما لأن الحال لا يحتمل التأجيل، قال الإمام رضى الله تعالى عنه: ولو تبايع وليان أو وكيلان لم يأت سوى إجبارهما. وإذا أسلم البائع المبيع بإجبار أو بدون إجبار أجبر المشترى على تسليم الثمن في الحال إن حضر الثمن في المجلس لأن التسليم واجب عليه ولا مانع منه، وإذا أصر المشترى على الامتناع لا يثبت للبائع حق الفسخ - والمراد بحضور الثمن حضور عينه إن كان معينا أو نوعه الذي يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى ثمنا إلا مجازا - وإن لم يحضر الثمن فإن كان المشترى معسرا بالثمن فهو مفلس فللبائع أن يفسخ بالفلس وأخذ المبيع وحينئذ فيشترط فيه حجر القاضي، وفى افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان أشهرهما كما قال الرافعى رضى الله تعالى عنه: أنه لا يفتقر، وإن كان موسرا وماله بالبلد أو بمسافه قريبة وهو دون مسافة القصر حجر عليه في المبيع وفى جميع أمواله وإن كانت وافية بدينه حتى يسلم الثمن لئلا يتصرف في ذلك بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب، قال السبكى رضى الله تعالى عنه: والفرق بينه وبين حجر الفلس حيث اعتبر فيه نقص ماله مع المبيع عن الوفاء أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضى بذمته بخلافه هنا، هذا إذا لم يكن محجورا علمه بفلس وإلا لم يحجر عليه أيضا هذا الحجر لعدم فائدته لأن حجر الفلس يتمكن فيه من الرجوع في عين ماله بشرطه، وهذا الحجر يخالفه في ذلك وفى كونه لا يتوقف على ضيق المال ولا يتوفف على فك القاضي، بل ينفك بمجرد التسليم كما جزم به الإمام وتبعه البلقينى، وإن خالف في ذلك الأسنوى وجعله كحجر الفلس. فإن كان ماله بمسافة القصر فأكثر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره لتضرره بذلك، والأصح أن له الفسخ ولا يحتاج هنا إلى حجر خلافا لبعض المتأخرين لتعذر


(١) المرجع السابق جـ ٥ ص ١٣٤ نفس الطبعة.