للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معنى الاحتمال الثاني في كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، فنص محمد وغيره على أنه ليس جبر المطلوب مطلقا، قال اللخمى: ولأشهب عن محمد ما يفهم منه أنه إذا كان سعر البلدين سواء أو هو في البلد الذي لقيه فيه أرخص أنه يجبر المسلم إليه على القضاء في البلد الذي لقيه فيه. قال الحطاب: وما نقله في الإيماء بأنه عارية الفروج، فإن تغير بنقص التوضيح مخالف لقول الشيخ رضى الله تعالى عنه في آخر فصل القرض: ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغير محله إلا العين. ولقول ابن الجلال. ومن أقرض رجلا شيئا إلى معروفه عليه بالقرض، ووجوب قضائه بمحل أجل فليس له مطالبته به قبل الأجل ولو رده المقرض قبل أجله لزمه قبوله عرضا كان أو عينا إذا رده إليه في المكان الذي اقترضه منه فيه أورده في غير الموضع الذي أخذه فيه لم يلزم ربه قبوله. ونحوه في الإِرشاد، وعكسه في القرض أعنى إذا طلب المقرض حقه من المقرض في غير محل السلف، قال في الجلاب: ومن اقترض قرضا لم يشترط للقضاء موضعا فإنه يلزم المقرض القضاء في الموضع الذي أقرضه فيه فطالبه بالقضاء لم يلزمه ذلك ويلزمه أن يوكل من يقضيه عنه في البلد الذي ابن القاسم في رواية محمد لا يجبر، وإما اقترضه منه، ولو اصطلحا على القضاء في البلد الذي هما فيه وهو غير البلد الذي تقارضا فيه كان ذلك جائزا إذا كان بعد حلول الأجل، وإن كان قبل حلوله لم يجز. وأجاز في الجلاب هذا مطلقا وأبقاه التلمسانى والقرافى على إطلاقه وهو مقيد بغير العين، وأما العين فله أخذه حينما لقيه بعد الأجل (١). قال صاحب التاج والإَكليل نقلا عن المدونة: إذا كان لك على رجل دين دنانير أو دراهم إلى أجل فعجلها لك قبل الأجل جبرت على أخذها سواء كانت من بيع أو قرض. وقال صاحب مواهب الجليل قال في المسائل الملقوطة: وإذا وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك لأنه إسقاط لازم للحق، سواء قلت له أؤخرك أو أخرتك. وقال ابن عرفة: وللمقرض فواضح عدم القضاء بقبوله، ولو تغير بزيادة رد عين القرض ما لم يتغير وبه اتضح منعه في فالأظهر وجوب القضاء بقبوله، قبل أجله وهو عرض لانتفاء المنة عن المقرض فيهما لتقدم قبضه وهو غير عين، ويجوز بغيره تراضيا الخلاف إن حل أجله وإلا فلا، قال ابن عتاب عن المشاور: من أقرض طعاما ببلد فخرب وانجلى أهله وأيس من عمارته بعد طول فله أخذ قيمته في موضع السلف وإن رجى قرب عمارته تربص إليها وإن كان من سلم خير في الإياس بين تربصة أو أخذ ماله. قال ابن ناجي: اختلف المذهب إذا أراد المديان دفع بعض ما عليه وهو موسر هل يجبر رب إلمال علي قبضه أم لا؟ روى محمد في رواية أبى زيد أنه يجبر، وقال المعسر فيجبر اتفاقا. وعزا الجزولى القول الأول لمالك وعطف الثاني بقيل، واقتصر الشيخ يوسف بن عمر على الثاني، وفى كتاب المديان من ابن يونس نقل ابن المواز عن مالك قوله: ومن كان له علي رجل حق فجاءه ببعضه فقال لا أقبل إلا كله فأري أن يجبر علي أخذ ما جاء به قال ابن يونس رحمه الله تعالى: إن كان الغريم موسرا لم يجبر رب الحق على أخذ ما جاء به (٢). قال ابن القاسم رحمه الله تعالى:


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جـ ٤ ص ٥٤٤، ص ٥٤٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ٥٤٨، ص ٥٤٩ نفس الطبعة.