للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى (شرح الخرشى): لا يجوز فرضان بتيمم واحد ولو قُصدَا معًا عند التيمم، وإذا وقع بطل الثاني، ولو لمريض لا يقدر على مس الماء، أو إحداهما منذورة أو فائتة أو مشتركة مع الأخرى في الوقت. وأعادهما على المشهور (١).

[مذهب الشافعية]

جاء في (نهاية المحتاج): لا يجوز للمتيمم أن يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "من السنة ألا يصلى بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث للثانية تيممًا". (٢) والسنة في كلام الصحابي تتصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أما النوافل فيجوز أن يصلى بتيمم واحد ما شاء منها (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): يبطل التيمم بخروج الوقت لقول على - رضي الله عنه -: "التيمم لكل صلاة" (٤) ولأنه طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة. حتى التيمم من جنب لقراءة ولبث في مسجد، وحتى التيمم من حائض لوطء ولطواف ولصلاة جنازة ونافلة فيبطل في هذه الصور كلها بخروج الوقت، هذا ما لم يكن في صلاة جمعة، ويخرج الوقت وهو فيها فلا يبطل ما دام فيها ويتمها، لأنها لا تقضى. فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه كلبث في المسجد إذا خرج الوقت التركُ حتى يعيد التيمم، ولكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم لها أي للمجموعة أو تيمم لفائتة في وقت الأولى لم يبطل التيمم بخروج وقت الأولى؛ لأن نية الجمع صيرت الوقتين وقتًا واحدًا (٥). وفى (المغنى): إذا خرج وقت الصلاة وهو فيها بطل تيممه وبطلت صلاته؛ لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها فبطلت صلاته كما لو انقضت مدة المسح على الخفين وهو في الصلاة (٦).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): والمتيمم يصلى بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنفل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود ماء (٧).

[مذهب الزيدية]

جاء في (شرح الأزهار): ولا يتبع الفرضَ المؤدى بالتيمم إلا نفلُه كسنة الظهر والمغرب والفجر؛ فإنها تدخل تبعًا في تيمم ما هي تبع له لا فرض آخر. وقال الناصر: إنه يصح أن يصَلّى بالتيمم حتى يحدث أو يجد الماء (٨).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): لا ينقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء (٩).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): هل التيمم رافع للحدث وعزيمة، يعنى أنه فرض أصيل غير متفرع على الغسل بالماء فيصلى به ما لم يحدث


(١) شرح الخرشى: ١/ ٨٨.
(٢) مصنف عبد الرزاق. كتاب الطهارة، باب كم يصلى بتيمم واحد.
(٣) نهاية المحتاج: ١/ ٢٩٢، ٢٩٣.
(٤) تخريج: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات. باب في التيمم.
كم يصلى به من صلاة.
(٥) كشاف القناع: ١/ ١٢٩.
(٦) المغنى: ١/ ٢٧٧.
(٧) المحلى: ٢/ ١٢٨.
(٨) شرح الأزهار: ١/ ١٣١.
(٩) شرائع الإسلام: ١/ ١٤٠.