للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المائة الثامنة، وأختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال: بالجواز لما فيه من الانهار والاجهاز بسرعة».

وقد نص الحنابلة على أنه لا يجوز صيد السمك بالنجس كالعذرة، وعلى كراهة الصيد بالخراطيم وكل ما فية الروح، وعلى جواز أن يطعم الصيد ما يسكره.

[آلة الذبح]

نص الأحناف (١) على حل الذبح بكل ما أفرى الأوداج - أى قطعها - وأنهر الدم - أى أساله - ولو بقشرة قصب إلا السن والظفر إذا كانا قائمين، ولو كانا منزوعين حل مع الكراهه، ويندب إحداد الشفرة.

ولم يخالف الزيدية (٢) والإباضية (٣) والحنابلة (٤) فى هذا، إلا أنهم أطلقوا القول بمنع الذبح بالسن والظفر حيث نصوا على أن تكون الآلة محددة، وألا تكون سنا ولا ظفرا، كما نص الإباضية على أن الذبح بالسكين الكالة منهى عنه.

ووافقهم الشافعية على ذلك وزادوا عدم جواز الذبح بالعظام.

يقول صاحب الاقناع (٥): تجوز الذكاة بكل ما يجرح كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة، إلا بالسن والظفر وباقى العظام متصلا كان أو منفصلا من آدمى أو غيره.

ونصوا على حل الذبح بالسكين الكالة بشرط‍ ألا يحتاج القاطع إلى قوة الذبح (٦).

أما المالكية (٧): فيوافقون على جواز الذبح بالحديد المحدد، وبكل محدد غيره اذا لم يوجد الحديد، وعلى ندب الاحداد قبل الذبح، ألا أنهم يجيزون الذبح بالعظم والسن متصلين أو منفصلين، ويقول بعضهم أن محل الجواز أن أنفصلا ومنعها بعضهم مطلقا كالحنابلة والشافعية، إلا أن المالكية يقولون: أن محل الخلاف عندهم إن وجدت آلة للذبح غير الحديد، فإن وجد الحديد تعين، وإن لم يوجد غيرهما جاز جزما.

ويوافق الجعفرية المالكية فى ذلك حيث قالوا (٨): «يجب التذكية الاختياريه أن تكون الآلة حديدا يفرى الأعضاء ويخرج الدم، فان تعذر الحديد جاز بما يفرى الأعضاء كالليطة. وهى القشر الأعلى للقصب، المتصل به، والمروة الحادة - وهى حجر يقدح النار - والزجاج، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادة غير الحديد لما نقل عن الصادق قال: إذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم، ومثله عن الكاظم وفى السن والظفر متصلين أو منفصلين للضرورة قول بالجواز».

أما مسلك الظاهرية فيصوره ابن حزم إذ يقول (٩): التذكية جائزة بكل شئ إذا قطع قطعة السكين، أو نفذ نفاذ الرمح سواء فى ذلك العود المحدد والحجر الحاد والقصب الحاد وكل شئ حاشا آلة أخذت بغير حق، وحاشا السن والظفر وما عمل منهما منزوعين أو غير منزوعين، وإلا عظم الخنزير


(١) حاشية أبن عابدين ج‍ ٥ ص ٣٠٤.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٣٠٦.
(٣) شرح كتاب النيل ج‍ ٢ ص ٥٢٠.
(٤) المغنى ج‍ ٨ ص ٥٧٣.
(٥) الاقناع للخطيب الشافعى مع حاشية البجرمى ج‍ ٤ ص ٢٥٦.
(٦) المرجع السابق ص ٢٥٢.
(٧) حاشية الدسوقى على شرح الدردير ج‍ ٢ ص ١٠٧.
(٨) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٦٧.
(٩) المحلى ج‍ ٧ ص ٥٢٧ مسألة ١٠٥١.