للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الاقرار ان يشارك المقر فى الميراث من الغير ويرث معه فيه. ومثل هذه الصورة وان كانت من صور الاقرار بالنسب الذى يتضمن تحميل نسب على الغير ونأخذ الحكم الذى ذكرناه بالنسبة لعلاقة المقر بالمقر له فى النسب والحقوق الأخرى. وعلاقة المقر له بالمقر عليه بالنسبة للنسب. الا أنها من ناحية أخرى تعتبر اقرار وارث بوارث آخر. وهذا ما سنعرض له ونبينه فى هذا البحث.

فاذا كان شخص مات أبوه فأقر بأخ مثلا.

لم يثبت بهذا الاقرار فنسب اخيه هذا من أب المقر لما بينا. ولكن يعامل المقر باقراره هذا فى حق الميراث فيشارك المقر له فى الميراث الذى فى يده ويأخذ نصفه كأنه ابن ثابت النسب من الأب المتوفى مثل المقر. ولو أقر بأخت أخذت ثلث ما فى يده على اعتبار قسمة التركة بين ابن وبنت للذكر مثل حظ‍ الانثيين ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه المتوفى أخذت ثمن ما فى يده وهكذا .. والأصل فى جنس هذه المسائل أن المقر يعامل فيما بيده معاملة ما لو ثبت نسب المقر له من أبيه حقيقة .. ولو كان الوارث أكثر من واحد بأن كل رجلين أو رجلا وامرأتين واقروا جميعا بوارث آخر شاركهم فيما معهم كما لو كان ثابت النسب من غير اقرارهم به لأنه قد ثبت نسبه باقرارهم … وينبنى على ذلك أنه لو مات الميت وترك ابنين فاقرا بابن ثالث كان له ثلث التركة ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيهما المتوفى كان لها ثمن التركة. وهكذا فى جميع المسائل يجعل المقر له بالنسب كالوارثين المعروفين لأنه قد ثبت نسبه باقرارهم .. ولو كان الوارث متعددا فأقر البعض وأنكر البعض كما اذا ترك ابنين فأقر أحدهما بابن ثالث وأنكر الثانى عومل المنكر كأنه لم يوجد اقرار ولا مقر له أصلا فيأخذ نصيبه نصف التركة ثم يقسم النصف الآخر بين المقر والمقر له مناصفة عند عامة العلماء. لأن من زعم المقر أن المقر له يساويه فى الاستحقاق فيعامل بزعمه بالنسبة لما فى يده ويقسم بينهما مناصفة أما بالنسبة لما فى يد أخيه المنكر فلا اثر لاقراره فيه ولا يتعدى اليه .. وعند ابن أبى ليلى يقسم ما فى يد المقر ثلاثا ثلثه للمقر له وثلثاه للمقر لأن من زعم المقر أن التركة بينهم جميعا أثلاثا على الشيوع فيكون ثلث المقر له نصفه بيد المنكر ونصفه الآخر بيد المقر لينفذ اقرار المقر فيما فى يده وهو ثلثه فيعطيه له ولا ينفذ فيما فى يد أخيه المنكر فلا يأخذ المقر له منه شيئا ولو أقر أحدهما بامرأة أنها زوجة أبيهما وانكرها الآخر. أخذت تسع ما فى يد المقر عند العامة. وثمن ما فى فى يده عند ابن أبى ليلى.

وليس الشرط‍ فى صحة اقرار الوارث بالوارث فى حق الميراث أن يكون المقر وارثا بالفعل بل يصح الاقرار وان كان من نتيجة أن لا يرث المقر وان يقدم المقر له على المقر فى الميراث كما اذا مات شخص وترك أخا. فأقر الأخ بابن للميت صح هذا الاقرار وقدم الابن المقر له على الأخ المقر فى الميراث. وان كان نسب الابن لم يثبت بهذا الاقرار ويكفى فى اعتبار أقرار الأخ كونه وارثا ظاهرا.

اقرار الوارث بوارث آخر

بعد الاقرار بالوارث الاول:

هذا الذى ذكرناه اذا كان الوارث قد أقر بوارث واحد كما فى الأمثلة المذكورة. فلو