للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الظاهرية (١):

لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمها حكم أبيها فى ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها. برهان ذلك أنه حق لها، لقول الله عز وجل «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» (٢) فإذا هو حق لها ومن جملة مالها، فلا حكم لأبيها فى مالها لقول الله عز وجل: «وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها} (٣)». ولا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن يضمنه مختارا لذلك فى ماله، لأن الله تعالى يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» (٤). والصداق بنص القرآن على الزوج لا على الأب، والقضاء به على الأب فى ماله قضاء ظالم وجور وأكل مال بالباطل لا يحل.

[الأب والتفويض فى الصداق والنكاح]

مذهب الحنابلة (٥):

تفويض البضع: أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق، سواء سكت عن الصداق أو شرط‍ ألا صداق فيصح العقد.

ويجب لها مهر المثل لقوله تعالى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» (٦)، ولقضائه صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق. ولا فرق فى ذلك (٧). بين أن يقول زوجتك بغير مهر، أو يزيد: لا فى الحال ولا فى المآل، لأن معناهما واحد. وتفويض المهر، وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو ما شاء الولى، فالنكاح صحيح، ويجب مهر المثل بالعقد فى الحالتين.

ثم قال (٨): وإذا أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ.

فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته أمتنع الفسخ، ولها بعد رضاها منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال. ولا خيار لولى زوجة صغيرة ومجنونة ولو أبا، لأن الحق لها فى الصداق دون وليها وقد ترضى بتأخيره.

مذهب الشافعية (٩):

يستحب تسمية المهر فى العقد، فإن لم يسم صح العقد بالإجماع لكن مع الكراهة.

وقد تجب التسمية فى صور:

الأولى: إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف، أو مملوكة لغير جائز التصرف.

الثانية: إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أبا أو غيره أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله.

الثالثة: إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق على أقل من مهر مثل الزوجة. وإذا خلا العقد عن التسمية، فإن لم تكن مفوضة استحقت مهر المثل بالعقد، وإن كانت مفوضة. والتفويض: أن تقول الحرة الرشيدة لوليها: زوجنى بلا مهر، فيزوج على ذلك، أو يزوج ويسكت، وحينئذ يصح العقد، ويجب لها المهر بواحد من ثلاثة أشياء:

١ - أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى بذلك ولها حبس نفسها حتى يفرض لها.


(١) محلى ج‍ ٩ ص ٤٦٦، ٤٦٧.
(٢) سورة النساء: ٤.
(٣) سورة الأنعام: ١٦٤.
(٤) سورة النساء: ٢٩.
(٥) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٩٢.
(٦) سورة البقرة: ٢٣٦.
(٧) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٩٣.
(٨) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٩٧.
(٩) الخطيب الشربينى فى شرح أبى شجاع ج‍ ٢ ص ١٣٦، ١٣٧ طبعة الحلبى.