للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخاطب والزوج لاهل المخطوبة أو الزوجة ثم حصل له رد مثل الطلاق قبل الوط‍ ء الحاصل أن للمسألة ثلاث صور.

الاولى: أن يبعث به بعد العقد ويصرح بكونه هدية فلا رجوع له عليهم لانه قد سلطهم على اتلاف ماله بغير عوض فهو كتقديم طعام لضيف وقال كله وطلب منه عوضه لا يلزمه له عوض.

والثانية: أن يصرح بكونه من الصداق فيرجع قطعا.

والثالثة: أن يبعث به على صورة الهدية وهو ساكت وله حينئذ أربعة أحوال.

أحدها: أن ينوى الهدية فلا يحل له الرجوع.

والثانى: أن يطلق فلا يحل له الرجوع أيضا لتسلطه اياهم على الاكل بغير نية عوض.

وثالثها: أن ينوى جعله من الصداق فله الرجوع عملا بنيته وسواء كان المبعوث به من جنس الصداق أم كالطعام.

ورابعها: أن يكون قبل العقد وبعد اجابة الخطبة فيبعث لا على قصد الهدية المجردة بل على قصد أن يزوجوه أو على أن يكون المبعوث من الصداق الذى يعقد عليه النكاح فاذا ردت الخطبة أو رغب عنهم وكان البعث على النية التى ذكرنا من قصد التزويج أو كونه من الصداق فالوجه الرجوع وهو ما أفتى به قاضى القضاه تقى الدين بن رزين وأفتى البغوى ان الاب لو خطب لابنه امرأة وأهدى لها هدية ثم مات (١) الاب ولم يتفق تزويج بأن الهدية تكون تركة للاب وهذا ظاهر لكنه مقيد بما اذا لم يصرح بالهدية فان صرح بها لم يرجع وان نوى العوضية لتسليطهم على الاتلاف بغير عوض.

[مذهب الحنابلة]

قال ان اتفق الخاطب مع المرأة ووليها على النكاح من غير عقد فأعطى الخاطب اياها لاجل ذلك شيئا من غير صداق فماتت قبل العقد فليس له استرجاع ما أعطاهم لان عدم التمام ليس من جهتهم وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته (٢) وما قبض بسبب النكاح كالذى يسمونه المأكلة فحكمه حكم المهر فيما يسقطه أو ينصفه أو يقرره ويكون ذلك لها ولو فسخ النكاح فى فرقة قهرية كالفسخ لفقد كفاءة قبل الدخول رد الى الزوج ما دفعه ولو هدية نصا حكاه الاثرم لدلالة الحال على أنه وهب بشرط‍ بقاء العقد فاذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط‍ الثواب وعلى ذلك فلو وهبته هى شيئا قبل الدخول ثم طلق ونحوه وكذا يرد اليه الهدية فى فرقة اختيارية


(١) الفتاوى الكبرى لابن حجر ج ٤ ص ١١١، ص ١١٢.
(٢) كشاف القناع ج ٣ ص ٩٠، ص ٩١ والاقناع ج ٣ ص ٢٢١.