للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين. إن كان بعضه لا يفى به؛ لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين. ولو قال ابن الميت مثلًا لأحد شخصين معينين: هذا أخى ثم قال: بل هذا أخى فللأول نصف إرث أبيه أي له نصف التركة لاعترافه له بذلك، وإضرابه عنه لا يسقط ذلك، وللثانى نصف ما بقى وهو الثمن، سواء أقر للثانى بعد الأول بتراخ وبفور واحد، وإن ترك ميتٌ أمًا وأخًا فأقرت الأم بأخ آخر منها أو من غيرها وأنكره الأخ الثابت فله (أي للمقر به) منها السدس لحجبها بهما من الثلث إلى السدس، وليس للأخ الثابت منه شئ، ولو كان شقيقًا، والمقر به للأب؛ لأنه إنما يأخذه بالإقرار لا بالنسب، والأخ الثابت منكر فلا يستحق منه شيئًا، وفيه بحث؛ إذ لا وجه لاستحقاق الأخ للأب له، بل الوجه أن يوقف حتى يظهر الحال بإقرار الشقيق أو ببينة، فإن لم يظهر فلبيت المال، فلو تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شئ.

وإن استلحق رجلٌ ولدًا ولحق به شرعًا ثم أنكره ثم مات الولد بعد الإنكار فلا يرثه أبوه المنكر؛ لأنه نفاه ووُقف مالُه، فإن مات الأب فلورثته؛ لأن إنكارَه لا يقطع حقهم، وقُضى به دين الأب إن كان، وإن قام غرماء الأب وهو حى أخذوه في دَينهم ووُقف الباقى إن كان، فلو مات الأب أولًا ورثه الولد ولا يضره الإنكار (١).

ومن استلحق ولدًا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه وُوُقِفِ ماله، وقال ابن رشد: وفى قوله: "ووقف" نظر، والواجب أن يكون جميع ميراثه لجماعة المسلمين؛ لأنه مقر أن هذا المال لهم لا حق له معهم فيه، وهم لا يكذبونه؛ فلا معنى لتوقيفه؛ إذ لا يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد موته برجوعه إلى استلحاق ابنه؛ لأنه قد ثبت لجماعة المسلمين ثبوته على إنكاره إلى أن مات، فإن مات الأب المستلحِق قبل الابن ورثه الابن بالإقرار الأول، والاستلحاق الذي سبق، ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه، ثم إن مات الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق له، وقال في المقنع: وإن استلحق الرجلُ رجلًا لحق به نسبًا أولادُ المستلحِق، ومن نفى ولده ثم استلحقه ثبت نسبُه منه (٢).

[مذهب الشافعية]

[أولا: الإنكار في الحمل والولادة]

جاء في (الأم): لو أن رجلًا رأى امرأته حبلى فلم يقل في حبلها شيئًا، ثم ولدت فنفاه فيسأل هل أقررت بحبلها؟ فإن قال: لا، أو قال: كنت لا أدرى لعله ليس بحمل. لاعن ونفاه إن شاء، وإن قال: بلى أقررت بحملها وقلت: لعله يموت فأستر عليها وعلى نفسى. لزمه ولم يكن له نفيه (٣).

ثانيًا: إنكار نسب الولد من الزوجة وما يترتب عليه:

جاء في مغنى المحتاج: إذا اسْتَلْحقَ مجهولَ النسب وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملًا بإقراره دونها؛ لجواز كونه من وطء شبهة أو زوجة أخرى، وإن هنَّأه رجلٌ بالولد فقال: بارك


(١) حاشية الدسوقى: ٣/ ٤١٣، ٤١٥، ٤١٧
(٢) مواهب الجليل: ٥/ ٢٤٩.
(٣) الأم: ٥/ ٣٨٣، بتصرف.