للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في نصيبه وهو متمكن من ذلك، ولكن لا يتمكن من إبطال حق الآخر في نصيبه فلا يجوز إعادة شئ منه إلى الراهن؛ لأن فيه إبطال حق المرتهن المدعى، ولا يمكن إلزام الجاحد إمساكه مع رده بجحوده ويتعذر جعل الفضل في يد المرتهن المدعى لإقراره بأن الراهن لم يرض بذلك، فيجعل على يده وعلى يد عدل حتى يستوفى هو دينه فإذا سقط حقه ردت العين على الراهن، وإن هلك الرهن ذهب نصيبه من المال بخلاف الأول فهناك الشهود ما شهدوا بالرهن، إلا على أحد المالين فلا يمكن القضاء بالرهن على المالين بحكم تلك البينة (١).

[مذهب المالكية]

جاء في (التاج والإكليل): قال الحطاب: إذا كان لشخص على آخر دين وكان تحت يد صاحب الدين شئ للمديان فادعى أحدهما أن ذلك الشئ رهن في الدين، وقال الآخر: ليس برهن. فالقول قول من ادعى نفى الرهنية. قال في (الجواهر): لو ادعى المرتهن أن ثمرة النخل رهن وأنكر الراهن؛ فالقول قوله (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء في (نهاية المحتاج): أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن كأن قال: رهنتنى كذا فأنكر، أو في قدره أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال: رهنتنى الأرض بأشجارها، فقال: بل الأرض فقط، أو في عين الرهن أو قدر المرهون به كمائتين فقال: بل مائة. أو صفة المرهون به كرهنتنى بالألف الحال فقال الراهن: بل بالمؤجل. أو في جنسه كما لو قال: رهنته بالدنانير، فقال: بل بالدراهم؛ صدق الراهن أي المالك بيمينه ولو كان المرهون بيد المرتهن، إذ الأصل عدم ما يدعيه المرتهن وإطلاقه بالنظر للمدعى وإلا فمنكر الرهن ليس براهن (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (الكافى): إن قال الراهن: قبضت الرهن بغير إذنى فقال: بل بإذنك؛ فالقول قول الراهن؛ لأنه منكر وإن قال: أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن؛ فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الرجوع، وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن: قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن؛ فالقول قوله؛ لأن الأصل معه (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء في (التاج المذهب): إذا اختلف الراهن والمرتهن كان القول للراهن؛ لأنه منكر خلاف الأصل، والبينة على مدعيه وهو المرتهن فالقول قول الراهن في نفى الرهنية، فلو قال الراهن: دينك ثابت على لكن أرهنك هذا الشئ فقال المرتهن: بل رهنتنيه، فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الرهن (٥).

وجاء في موضع آخر: أن القول للمرتهن في أمور منها: لو كان عند المرتهن للراهن عين مرهونة وأخرى وديعة فتلفت إحداهما وبقيت الأخرى، فالقول قول المرتهن في أن الباقى الرهن


(١) المبسوط ٢١/ ١٣٢.
(٢) التاج والإكليل: ٥/ ٢٨.
(٣) نهاية المحتاج: ٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٤) الكافى في فقه ابن حنبل: ٢/ ٩٢.
(٥) التاج المذهب؛ ٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨.