للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلى بكل ثوب صلاة وان صلى بهما معا كره قاله فى الرعاية الصغرى.

ثم قال (١) ولا تصح امامة من اشتبهت عليه الثياب أو البقعة الضيقة الطاهرة بالنجسة، لأنه عاجز عن شرط‍ الصلاة وهو الطاهر المتيقن وكذا الأمكنة الضيقة اذا تنجس بعضها واشتبهت ولا يوجد بقعة طاهرة بيقين.

فاذا تنجست زاوية من بيت وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه صلى الفرض مرتين فى زاويتين.

وان تنجس زاويتان صلى ثلاث مرات فى ثلاث زوايا وهكذا.

ويصلى فى فضاء واسع كصحراء وحوش كبير تنجس بعضه واشتبه حيث شاء بلا تحر للحرج والمشقة.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (٢): أن من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة.

قال البعض فانه يصلى الصلاة فى كل واحد من العشرة، ليعلم أنه قد أداها فى طاهر وفيها سهو فانه يحصل العلم بثوبين.

قال البعض وهذا اذا لم يخش فوت الوقت الاضطرارى فان خشى تحرى ولو فى ثوبين.

قال ومهما كان الوقت موسعا وخشى فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم يجز التحرى.

قال البعض لا فرق فى جواز التحرى فى الثياب بين الاختيارى والاضطرارى.

وجاء فى الحواشى تعليقا على قوله فأنه يصلى الصلاة فى كل واحد، من العشرة قوله: قيل أن الرواية شاذة.

وقيل ان المراد تسعة نجسة وواحد طاهر.

وجاء فيها تعليقا على قوله وفيها سهو قوله ليس فيها سهو وأنما مراده أنها فاتته صلاة من خمس والتبس عليه فأراد أن يصلى فى هذه الثياب العشرة فانه يصلى عشر مرات فى كل ثوب صلاة ليخرج بيقين.

ثم قال (٣): واذا التبس الثوب الحرير وكذا المزعفر فى حق المحرم


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٣١ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ١٢ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٦٥، ٦٦ الطبعة السابقة.
(٣) هامش كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ١ ص ١٧٩، ص ١٨٠ الطبعة السابقة.