للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابع من الشروط‍: أن لا يشترط‍ الكفيل فى السلم، فاشتراط‍ الكفيل فى السلم يفسد به السلم، لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل (١).

[مذهب الزيدية]

ذكر صاحب التاج المذهب أن عقد السلم لا يصح الا بشروط‍ خمسة هى:

الشرط‍ الأول: ذكر قدر المسلم فيه بالكيل والوزن، فيقول: كذا وكذا صاعا مثلا أو كذا وكذا رطلا ولا بد أيضا من ذكر جنسه فيقول: كذا وكذا برا أو شعيرا أو نحو ذلك.

ولا بد أيضا من ذكر نوعه اذا كان له نوع فيقول: كذا وكذا سمن بقر أو ضأن أو ما عز ونحو ذلك وما ليس له نوع فيكفى فيه ذكر ما عدا النوع.

ولا بد أيضا من ذكر الصفة ولكن لا يعتبر من الصفات الا ما يكون مقصودا للمنفعة وتختلف به القيمة ويكفى عند تسليمه ما يقع عليه ذلك الاسم كرطب أى اذا أسلم فى تمر مثلا فلا بد من أن تذكر صفته بأنه رطب أو يابس ونحو ذلك.

ولا بد من ذكر مدته بأنه مما قد مضى عليه أسبوع أو شهر أو عام أو نحو ذلك اذا كان لتلك المدة اعتبار فى قيمته.

فاذا كان المسلم فيه مما له طول وعرض ورقة وغلظه بينت هذه الأشياء مع ذكر الجنس فاذا كانت هذه الأشياء مقصودة بحيث يتعلق الغرض بها، وتختلف القيمة تبعا لاعتبارها أو لعدم اعتبارها - فلا بد من بيانها وذلك كالخشب والثياب والبسط‍. ونحو ذلك.

ويلزم فى المسلم فيه أيضا أن يذكر مقدار كيل المثلى المكيل عند العقد، ويذكر المقدار بالوزن فيما عدا المثلى المكيل ولو كان ما عداه مما لا يوزن فى العادة نحو أن يكون آجرا أو حشيشا أو أحجارا أو غير ذلك، فلا بد من ذكر مقداره بالوزن غير أنه يجوز ترك الوزن عند التسليم اذا تراضيا، فان تشاجرا وزن ولا يكفى ذكر الوزن بل لا بد من ذكر الأوصاف المقصودة كما تقدم (٢).

ولا يصح السلم فيما يعظم تفاوته كالحيوان وكذا الجواهر واللآلئ والفصوص، لأن ضبط‍ هذه الأشياء لا يمكن ولعدم امكان ضبطها يصير


(١) المرجع السابق ج ٩ ص ١١٠ مسئلة رقم ١٦١٧ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٢ ص ٥٠٣، ص ٥٠٤.