للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلم فيه مجهولا وجهالته تمنع من صحة السلم. ومثل ذلك فى عدم صحة السلم فيها الجلود، لاختلافها وكثرة التفاوت فيها. ولا يصح السلم فى شئ لا ينقل كالدور والعقار كما أنه لا يصح السلم فى المنفعة مثل تعليم القرآن (١) أما الذهب والفضة فلا يصح أن يسلم فيهما ولو كان بالوزن، لأنهما أثمان لكل شئ (٢).

الشرط‍ الثانى: أما الشرط‍ الثانى فهو معرفة امكانه عند الحلول أى يعرف أن المسلم اليه يتمكن من المسلم فيه عند حلول الأجل، ويكفى عند العقد أن يعلم أحدهما، أو يظن من جهة العادة أن الشئ المسلم فيه يمكن تحصيله عند حصول الأجل المضروب .. أما اذا لم يعرف ذلك عند العقد، كأن أسلم آخر الشتاء فى رطل عنب، والأجل ثلاثة أيام لم يصح السلم.

ولا يصح السلم فى عين فى ملك المسلم اليه ولو كانت غائبة عن المجلس لأنه يكون حينئذ بيعا لا سلما. فلو عين من المقادير أو من المسلم فيه ما يقدر تعذره عادة عند التسليم كنسج محلة أو مكيالها أو ميزانها بطل العقد اذا ظن عند العقد تعذر ذلك عند التسليم، فلا يصح أن يعين ذراع رجل معين ولا ميزانه ولا مكياله ولا نسجه اذا لم يكن فى الناحية مثله، ولا ثمر شجرة معينة ولا فاكهة بستان معين ولا حنطة مزرعة معينة لجواز تعذر ذلك. اما اذا كان لمكيال المحلة أو لميزانها عيار موجود فى الناحية فانه يصح حينئذ أن يعين مكيال تلك المحلة أو ميزانها. وكذا لو كانت المحلة بلدة كبيرة بحيث لا يجوز جلاء أهلها عنها فى العادة كصنعاء اليمن وزبيد ونحوها فيصح.

واذا شرط‍ فى المسلم فيه أن يكون من أجود ما يوجد أو من أردأ ما يوجد فانه لا يصح، لأن ذلك مجهول، اذ ما من شئ الا ويقال: غيره خير منه أو دونه. فان قيد ذلك بأجود ما يوجد فى البلد الفلانى صح اذا كان البلد صغيرا يمكن ضبط‍ أجود ما يوجد فيه (٣).

الشرط‍ الثالث من شروط‍ صحة السلم:

هو أنه يلزم قبض الثمن فى مجلس العقد قبل التفرق، ولا يكفى التخلية، بل لا بد من القبض تحقيقا. فلو كان على


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠٢ وما بعدها الطبعة المتقدمة.
(٢) التاج المذهب للصنعانى ج ٢ ص ٥٠٢ مسألة رقم ٢٣٦ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٠٤، ص ٥٠٥