للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الروضة (١) ولو كان الحمل نطفة ورث اذا انفصل حيا ولا يشترط‍ استقرار حياته بعد انفصاله: بل المعتبر مطلق الحياة المعتبرة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٢) أما شروط‍ الارث فثلاثة: أحدهما تحقق موت الموروث أو الحاقه بالأموات حكما فى المفقود الذى حكم القاضى بموته اجتهادا أو الحاقه بالأموات تقديرا فى الجنين الذى انفصل ميتا بجناية على أمه توجب الغرة: الثانى تحقق حياة الوارث حياة مستقرة أو الحاقه بالأحياء تقديرا فى الجنين الذى انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو نطفة. الثالث: العلم بالجهة المقتضية للارث وبالدرجة التى اجتمعا فيها تفصيلا.

[موانع الارث]

[مذهب الحنفية]

المانع (٣) من الارث أربعة الأول الرق كاملا كان كالقن أو ناقصا كالمدبر والمكاتب وأم الولد وذلك لأن الرقيق مطلقا لا يملك المال أسائر أسباب الملك فلا يملكه أيضا بالارث، ولأن جميع ما فى يده من المال فهو لمولاه فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا لأجنبى بلا سبب، وانه باطل اجماعا ومعتق البعض عند أبى حنيفة بمنزلة المملوك ما بقى عليه درهم فى فكاك رقبته، فلا يرث ولا يحجب أحدا عن ميراثه، وعندهما هو حر فيرث ويحجب والمسألة مبنية على أن العتق يتجزأ عنده خلافا لهما.

الثانى القتل الذى يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة. والأول هو العمد والثانى وهو الذى يتعلق به وجوب الكفارة اما شبه عمد واما خطأ وذلك اذا لم يكن القتل بحق كما اذا قتل مورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا يحرم أصلا، وكذا قتل العادل مورثه الباغى وفى عكسه خلاف أبى يوسف، واذا كان القتل بالسبب دون المباشرة كحافر البئر أو واضع الحجر فى غير ملكه ففيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه ولا كفارة وكذا الحال اذا كان القاتل صبيا أو مجنونا فلا حرمان بالقتل فى هذه الصورة فان قيل ان الأب اذا قتل ابنه عمدا لم يثبت به قصاص ولا كفارة أجيب بأن هذا الفعل فى الأصل موجب للقصاص الا أنه سقط‍ بقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقتل الوالد بولده ولا سيد بعبده» ولا يقال ان مقتضى قوله عليه السلام «القاتل لا يرث» أن يحرم مطلقا لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور فيخرج ما عدا هذا من الصور التى لم يحرم فيها القاتل بحق والمتسبب والصبى والمجنون لوجود الحق فى الأول ولأن الثانى ليس بقاتل حقيقة، ولأن الصبى والمجنون فعلهما مما لا يصلح أن يوصف بالحظر شرعا.

الثالث: اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم اجماعا ولا المسلم من الكافر على


(١) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٩٩ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٥٩، ص ٢٦٠ الطبعة السابقة.
(٣) شرح السراجية للجرجانى ص ١٨، ٢٤ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٦٣ هـ‍