للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدم ولحم الخنزير أو ما قال من ذلك فهو كله باطل وكذب ولا تكون بذلك عليه حراما وهى امرأته كما كانت، سواء نوى بذلك طلاقا أو لم ينو.

أما ما قيل من ان هذا يوجب الطلاق أو اليمين أو الظهار أو الايلاء - على اختلاف تلك الأقوال - فكل ذلك أقوال لم تأت فى نص قرآن ولا فى سنة، ولا حجة فى سوى القرآن والسنة.

بل وجدنا الله سبحانه وتعالى يقول:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ» (١) فأنكر الله عز وجل تحريم ما أحله له، والزوجة مما احل الله فتحريمها منكر، والمنكر مردود لا حكم له الا بالتوبة والاستغفار، وقد قال الله عز وجل:

«وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ» (٢) فمن قال لامرأته الحلال له بحكم الله عز وجل هى حرام فقد كذب وافترى ولا تكون عليه حراما بقوله لكن بالوجه الذى حرمها الله تعالى به. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فتحريم الحلال احداث حدث ليس فى أمر الله عز وجل فوجب ان يرد.

ولا فرق بين قول القائل امرأتى على حرام وبين قوله امرأة زيد لى حلال.

ولا فرق بين من حرم على نفسه لحم الكبش وبين من احل لحم الخنزير، فصح ان التحريم باطل ولا حكم للباطل الا ابطاله والتوبة منه. وكذلك قوله لها أنت على كالميتة والدم ولحم الخنزير وكل ذلك كذب، بل هى حلال كالماء، ولا تكون حراما بهذا القول (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن الزوج اذا قال لزوجته أنت منى حرام أنت على كالخمر أو كالميتة أو كالأجنبية كان كناية طلاق، فان قال هى على حرام كحرام مكة على اليهود، فان قصد به الطلاق كان طلاقا والا فيمين تلزمه كفارة يمين متى حنث، وكذا اذا قال لزوجته أنا منك حرام كان كناية طلاق، فان نوى الطلاق كان طلاقا، وان لم ينو فكناية ظهار ان نواه وان لم ينو فيلزمه كفارة يمين.

واذا قال على الحرام، قال عليه السّلام: الأقرب أن ذلك كناية طلاق وكناية يمين فأيهما أراد وقع وان لم يرد شيئا لم يقع.

والمختار أنه ليس بيمين.


(١) الآية رقم ١ من سورة التحريم.
(٢) الآية رقم ١١٦ من سورة النحل.
(٣) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن حزم ج ١٠ ص ١٢٤ وما بعدها الى ص ١٢٨ مسئلة رقم ١٩٣٨ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٢ هـ‍.