والاستغفار من الخطايا، أى يعجون بذلك رافعى أصواتهم.
واذا فرغوا من الصلاة والدعاء استحب أن يحول الامام رداءه فيجعل الشق الذى على يمينه على يساره، والذى كان أيسره على يمينه، وان جعل أعلاه أسفله جاز، يفعل ذلك تفاؤلا وانما يفعله اذا قد صار الى البلد أى حين يريد الانصراف اليه.
قال فى الاختصار .. رأى العترة أن ذلك مختص بالامام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حول ولم يحول أصحابه.
والمختار أنهم يحولون جميعا (١).
[مذهب الإمامية]
جاء فى الحدائق الناضرة: المشهور فى كلام الاصحاب رضوان الله عليهم هو استحباب الخطبة بعد الصلاة، بل قال فى التذكرة: انه قول علمائنا أجمع.
وقال فى الذكرى: والظاهر أن الخطبة الواحدة غير كافية، بل تخطب اثنتين، تسوية بينها وبين صلاة العيد.
وقال عن الاذكار فى افتتاحها: المشهور بين الاصحاب - وبه قال الشيخ وأتباعه -
أن يكبر الامام الى القبلة مائة مرة، ثم يسبح عن يمينه مائة تسبيحة، وعن يساره يهلل مائة تهليلة، ثم يستقبل الناس فيحمد مائة تحميدة.
ثم قال: ثم ان الاصحاب قد ذكروا متابعة المأمومين للامام فى هذه الاذكار، ومنهم الشيخ المفيد فى المقنعة وغيره ممن تأخر عنه.
وأما أنهم يلتفتون الى هذه الجهات كما يلتفت فلم أقف عليه فى كلامهم، وظاهرهم انما هو المتابعة فى هذه الاذكار، وكذا رفع الصوت بها.
وعن ابن الجنيد أنهم يتابعونه فى التكبير بدون رفع الصوت.
ثم قال: وتقديم الذكر على الخطبة هو مذهب ابن أبى عقيل والشيخ وابن حمزة وهو المشهور بين المتأخرين.
ونسب فى الذكرى بأن الذكر بعد الخطبة الى المشهور.
ثم قال: وفى البيان أن كلا الامرين جائز.
ثم قال عن الدعاء بعد الاذكار المذكورة:
يرفع يديه فيدعو ثم يدعون.
وهل يتابعه الناس بالدعاء أم يكتفون بالتأمين؟
(١) شرح الازهار ح ١ ص ٣٩١، ص ٣٩٢ الطبعة السابقة.