للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دين الميت بقوله لو مات المدين وحل المال فأجل الدائن وارثه لم يصح لأن الدين فى الذمة. ثم قال وفائدة التأجيل أن يتجر فيؤدى الدين من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل وفى ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر (١) كل دين أجل بأجل معلوم صح تأجيله وإن كان حالا فى الأصل لأن المطالبة حقه فله أن يؤخره سواء كان ثمن مبيع أو غيره تيسيرا على من له عليه. ألا ترى أنه يملك ابراءه مطلقا فكذا مؤقتا ولا بد من قبوله ممن عليه الدين فلو لم يقبل بطل التأجيل فيكون حالا ويصح تعليق التأجيل بالشرط‍. ثم استثنى كصلحب التنوير القرض ونص على أنه لا يصح تأجيله.

وقد صور ابن عابدين تعليق التأجيل بالشرط‍ بقوله (٢) فلو قال لمن عليه ألف حالة إن دفعت إلى غدا خمسماية فالخمسماية الأخرى مؤخرة إلى سنة فهو جائز.

[مذهب المالكية]

جاء فى متن خليل وشرح الدردير عليه (٣): «جاز قضاء قرض بمساو لما فى الذمة قدرا وصفة حل الأجل أم لا».

وعلق الدسوقى على ذلك بكلام يقول فيه: إن الحق فى الأجل فى القرض لمن عليه الدين. وقال (٤) إن ثمن المبيع إذا كان عرضا أو طعاما كان الحق فى الأجل لرب الدين، وأما القرض وثمن المبيع إذا كان عينا فالحق فيه لمن عليه الدين إن شاء عجل أو بقى الأجل.

[مذهب الشافعية]

جاء فى منهاج الطالبين وشرحه فى باب القرض (٥): «ولو شرطا أجلا فى القرض فلا يعتبر الأجل ويصح العقد وعلق على ذلك عميرة فى حاشيته بقوله:

وعندنا لا يلزم التأجيل فى الحال إلا بالإيصاء أو النذر.

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة (٦): «وللمقروض المطالبة ببدله فى الحال لأنه سبب يوجب رد المثل فى المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف. ولو أجل القرض لم يتأجل وكان حالا. وكل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله».

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى (٧): من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذى عليه الحق فى أن ينظره أيضا إلى أجل مسمى ففعل أو أنظره كذلك بغير رغبة وأشهد أو لم يشهد لم يلزمه من ذلك شئ، والدين حال ويأخذه به متى شاء، وهو قول أصحابنا.

[مذهب الزيدية]

قدمنا عن الزيدية نقلا عن البحر الزخار (٨) أنهم يقولون بعدم صحة تأجيل القرض فضلا عن عدم اللزوم.


(١) ج‍ ٢ ص ٨٢ طبع الاستانة سنة ١٣٢٧ هـ‍.
(٢) حاشية ابن عابدين ج‍ ٤ ص ١٨٧.
(٣) مطبوع بهامش حاشية الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤٣.
(٤) المرجع السابق ص ٤٤.
(٥) مطبوع بهامش حاشيتى قليوبى وعميرة ج‍ ٢ ص ٢٦٠.
(٦) المغنى ج‍ ٤ ص ٣١٥ طبع المنار.
(٧) المحلى ج‍ ٨ ص ٩٨ طبع مطبعة الإمام.
(٨) البحر ج‍ ٣ ص ٢٩٦.