للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالذين أمر الله أن تقبل الجزية منهم هم أهل الكتاب ولا يخالف أمره عز وجل أن يقاتل المشركون حتى يكون الدين كله لله.

ثم قال الشافعية (١) - ان للامام أن يفعل دائما ووجوبا - لا بالتشهى - ما فيه الاحظ‍ للمسلمين من قتل أو فداء بأسرى أو بمال أو باسترقاق فان خفى الاحظ‍ جمعهم حتى يظهر.

مذهب الحنابلة (٢):

قال الحنابلة ان الرجال المقاتلين البالغين من أهل الكتاب - اليهود. والنصارى - وكذلك المجوس يخير الامام فيهم بين اربعة أشياء.

القتل أو المن بغير عوض أو مفاداتهم أو استرقاقهم.

وان الجزية لا تقبل الا من هؤلاء اذا كانوا مقيمين على ما هودوا عليه.

وان من سواهم من الرجال من عبدة الاوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية يخير الامام فيهم بين ثلاثة أشياء.

القتل أو المن أو الفداء.

ولا يجوز استرقاقهم فى قول.

وفى قول آخر يجوز استرقاقهم.

قال ابن قدامة فى المغنى وذلك ظاهر رواية الامام أحمد.

وروى عنه ان الجزية تقبل من جميع الكفار الا عبدة الاوثان من العرب لتغليظ‍ كفرهم من جهة دينهم ومن جهة أنهم رهط‍ النبى صلّى الله عليه وسلّم.

مذهب الظاهرية (٣):

لا يقبل من كافر الا الاسلام أو السيف الرجال منهم والنساء فى ذلك سواء، عدا أهل الكتاب منهم خاصة وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط‍.

مذهب الزيدية (٤):

العرب من الكفار لا تغنم نفوسهم وهم العرب من نسل اسماعيل عليه السّلام ذكر لا أنثى غير كتابى أى ليس بذى ملة مستندة الى كتاب مشهور كالتوراة والانجيل.

وعلى الامام والمسلمين أن يطلبوا منهم اما الاسلام أو السيف ان لم يقبلوا الاسلام.

ولا يجوز أن يسبى ويملك بخلاف العجمى فانه يجوز سبيه سواء كان وثنيا أو كتابيا.


(١) المهذب ج‍ ٢ ص ٣٦٠ ونهاية المحتاج ج‍ ٨ ص ٦٥.
(٢) المغنى ج‍ ١٠ ص ٤٠٢، ٥٦٨ وما بعدها. والمحرر ج‍ ٢ ص ١٧٢، ١٨٢.
(٣) المحلى ج‍ ٧ ص ٣٤٥، ٣٤٧.
(٤) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ٥٤٠.