للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا بغير فداء لانه قد لزمه حكم الاسلام بأخذ المسلمين لهم فهو وأولاد المسلمين سواء ولا فرق.

[مذهب الزيدية]

الاصل عند الشيعة الزيدية (١):

هو استرقاق الاسارى غير ذكور العرب منهم من نسل اسماعيل، وغير المرتدين، فهم لا يسترقون.

وعندهم أن المرأة لا تقتل فى القتال الا اذا كانت ذات رأى ولا الصبى ولا الشيخ الفانى ولا الاعمى ولا المقعد ولا العسيف «الاجير الزراعى» ولا العبد المملوك الا أن يكون مقاتلا.

وقال بعضهم: لا يجوز فداء الاسرى ولا المن عليهم بغير عوض، الا أن ينفك الاسير المسلم بالاسير المشرك،.

فصار الاصل والمتعين طبقا لهذا الرأى أن الاسترقاق يجرى بمجرد الاسر بالنسبة لمن يحرم قتلهم.

وقال على عليه السّلام: الصحيح غير ذلك أى يجوز فى الاسارى المن والفداء.

فصار الاسير حسب هذا الرأى لا يسترق بأسره، انتظارا لما يراه الامام فيه من المن أو الفداء.

مذهب الإمامية (٢):

قال الإمامية: ان الاناث يملكن بذات السبى ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذرارى يملكون بالاسر.

ولو اشتبه فى بلوغ الصبى اعتبر بالانبات.

والذكور البالغون يتعين قتلهم وان كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا.

والامام مخير ان شاء ضرب أعناقهم، وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وان أسروا بعد أن تقضى الحرب لم يقتلوا، وكان الامام مخيرا فيهم بين المن والفداء والاسترقاق، ولو أسلموا بعد الاسر لم يسقط‍ عنهم هذا الحكم.

مذهب الإباضية (٣):

لا تقتل المرأة الا اذا قاتلت أو أعانت بغير سلاح، ولا الصبى ولا الشيخ الفانى الا اذا كان يعود اليه الامر فيقتل.


(١) شرح الأزهار الجزء الرابع ص ٥٤٢، ٥٤٠، ٥٦٥، ٥٦٦ مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٨ هـ‍ - والبحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٩٨ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٨ - ١٩٤٩ مكتبة الخانجى بمصر.
(٢) الروضة البهية الجزء الاول مطابع دار الكتاب العربى بمصر ص ٢٢٠، ٢٢٢ وشرائع الاسلام الجزء الاول مكتبة الحياة ببيروت ص ١٥٠ وما بعدها.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ح‍ ٧ ص ٤٢٦ وما بعدها.