للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلان الذى فى ولايته وحسن نظره لنفسه وضبطه لماله أطلقه من حكم الولاية ورشده وملكه أمر نفسه وماله على العموم والاطلاق والشمول والاستغراق ولم تبق عليه ولاية وقبل ذلك من ترشيده المرشد المذكور قبولا تاما واعترف برشده وانه بالأحوال الموصوفة شهد على أحوال الرشد والمرشد المذكورين بما فيه عنهما فى صحة وجواز وطوع من الرشد مطلقا ومن المرشد من الآن وعرفها فى كذا.

وأن ضمن الشهود معرفة رشد المحجور كأن أتم وان سقط‍ من العقد لم يضره وان طلب المحجور عليه ترشيد نفسه كلفه القاضى اثبات رشده فاذا ثبت ذلك كذلك أعذر للأب ورد فعله (١).

قال فى التوضيح وعلى المشهور أن السيد اذا أذن لعبده فى التجارة وخصه بنوع من أنواع التجارة فانه يلزمه فى جميع أنواع التجارة، لكن بعض الصقليين قيد ذلك بما اذا كان لم يشهر ذلك ولم يعلنه، أما ان أشهره وأعلنه فلا يلزمه وذكر ابن رشد فى المقدمات أنه لا يجوز له أن يتجر الا أن يأذن له سيده فى التجارة فان أذن له فيها جاز أن يتجر بالدين والنقد وان لم يأذن له فى التجارة بالدين ولزمه ما داين به فى جميع أنواع التجارات وان لم يأذن له الا فى نوع واحد منها على مذهب ابن القاسم فى المدونة اذ لا فرق بين أن يحجر عليه فى التجارة بالدين أو يحجر عليه فى التجاره فى نوع من الأنواع وهو قول أصبغ فى التحجير فى الدين وذهب سحنون الى أنه ليس له أن يتجر بالدين اذا حجر عليه فى التجارة به.

وكذلك يلزم على قوله اذا حجر عليه فى نوع من الأنواع الا أن يشهر ذلك ويعلنه فى الوجهين جميعا فلا يلزمه قال فى المدونة لأنه لا يدرى الناس لأى نوع التجارة أقعده (٢).

وروى الحطاب عن المدونة أن من أراد أن يحجر على وليه فلا يحجر عليه الا عند السلطان فمن باع بعد ذلك منه أو ابتاع فبيعهه مردود.

وكذلك العبد المأذون له فى التجارة لا ينبغى لسيده أن يحجر عليه الا عند السلطان فيواقفه السلطان ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: أنه يستحب للحاكم اذا أراد أن يحجر على مفلس أن يشهد على الحجر ويشهره بالنداء ليحذر من معاملته فيأمر مناديا ينادى فى البلد أن الحاكم حجر على فلان ابن فلان.

قال الشبراملسى: والأمر بالنداء على سبيل الندب.

وأجرة المنادى ان احتيج اليها من مال المفلس وان لم يكن له شئ ففى بيت المال (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى الشرح الكبير: أنه يستحب اظهار الحجر على الصبى وأن يشهد عليه الحاكم ليظهر أمره فيتجنب معاملته وان رأى أن يأمر


(١) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٦٥ - ٦٦ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٧٥ - ٧٦ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٧٧ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد ابن أبى العباسى أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج‍ ٤ ص ٣٠٥ فى كتاب على هامشه حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه فى مصر سنة ١٣٥٧ هـ‍، سنة ١٩٣٨ م.