للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنع من وقف الكلى على فرض تحققه لذلك بل القدر المتيقن هو الكلى فى الذمة لا فى المعين.

ويصح وقف المشاع بالاجماع والأخبار الدالة على جواز التصدق بالمشاع الشامل للوقف.

ولا يصح وقف المبهم الصرف كما اذا قال: وقفت بعض أملاكى أو شيئا من مالى.

ويشترط‍ فى الموقوف أن يمكن الانتفاع به مع بقائه، فلا يصح وقف الأطعمة والفواكه ونحوهما مما يكون الانتفاع به اتلافه.

وأن يكون مما يمكن اقباضه، فلا يصح وقف الطير فى الهواء ولا السمك فى الماء وان كان مالكا لهما.

وكذا لا يصح وقف العبد الآبق ولو مع الضميمة مع اليأس عن العثور عليه.

نعم لو كان الموقوف عليه قادرا على قبضه صح، وكذا العين المغصوبة التى لا يتمكن من ردها اذا لم يتمكن الموقوف عليه أيضا.

ويشترط‍ أن يكون مما يبقى مدة معتدا بها فيشكل وقف ورد أو ريحان للشم مما لا يبقى الا ساعة أو أزيد.

والأقوى جواز وقف الدراهم والدنانير لامكان الانتفاع بها مع بقاء عينها بمثل التزيين وحفظ‍ الاعتبار كما يجوز عاريتها كما يظهر من بعض الأخبار، فالقول بعدم الجواز ضعيف، ولا اشكال فى صحة وقف الثياب والأوانى والأثاث والعقارات والكتب والسلاح ونحوها، مما يصح الانتفاع به مع بقائه منفعة محللة وان كان بقاؤه فى مدة قليلة، ولا ينافى ذلك اعتبار التأبيد فى الوقف على القول به لأن المراد منه مدة عمر الشئ كما هو واضح (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه لا يجوز حبس ما حبسه فى سبيل الله عندنا وأجازه ابن عبد العزيز فى العروض والأصول بين وجه الأجر أو لم يبينه كسلاح أو خيل يتقوى به المجاهدون للروم وسائر المشركين والبغاة من أهل التوحيد والناقضين عهدا من أهل الذمة أو من أهل العهد وان أوصى بكتاب من كتب العلم أو مصحف أو بربع القرآن أو نصفه أو ثلاثة أرباعه لقارئ فيه سواء كان ذلك له فأوصى به أو أوصى أن يشترى لذاك أو ينسخ لم يمنع الا ممن خيف منه افساده (٢).


(١) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ٢ ص ٢٠٥ وما بعدها الى ص ٢٠٧ مسئلة رقم ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ طبع مطبعة الحيدرى فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٢٨٣ وما بعدها الى ص ٢٨٥ طبع محمد بن يوسف البارونى.