للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى والمدعى يريد أن يخاصمه الى قاضى محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلدة. وعلله فى المحيط‍ كما فى البحر أن أبا يوسف يقول ان المدعى منشئ للخصومة ويعتبر قاضيه، ومحمد يقول ان المدعى عليه رافع لها.

[اختلاس]

[التعريف فى اللغة]

قال الجوهرى: خلست الشئ واختلسته وتخلسته اذا استلبته، والاختلاس كالخلس وقيل الاختلاس أخص من الخلس - وخلس الشئ خلسا - سلبه بمخاتلة وعاجلا (١).

[التعريف فى الاصطلاح]

عرفه الزيلعى من الحنفية بأنه: أن يأخذ المختلس من البيت سرعة جهرا (٢) وعرف المالكية المختلس بأنه الذى يخطف المال بحضرة صاحبه فى غفلته ويذهب بسرعة جهرة سواء كان مجيئه سرا أو جهرا (٣) ولم تحدد بقية المذاهب فى تعريفها للاختلاس غير الأخذ سرعة جهرا ولم تحدد المكان المأخوذ منه.

[الفرق بينه وبين السرقة]

عرف الحنفية السرقة بأنها أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ‍ (٤) والاختلاس هو الأخذ سرعة جهرا من البيت (٥) عندهم.

وعند الإباضية هو السرقة من المرعى أو من الجبال أو البرارى أو الطرق (٦) وفى السرقة الحد كما يأتى فى مصطلح (سرقة) ولا قطع فى الاختلاس على ما يأتى:

[الحكم فى الاختلاس]

اتفقت المذاهب على أنه لا قطع فى الاختلاس.

[مذهب الحنفية]

عند الحنفية: لا قطع فى الاختلاس لما روى جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع»، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الترمذى، ولأن المحرز والاخفاء شرط‍ القطع وقد عدما فى الأول ولم يوجد الثانى فى الأخيرين فانتفى ركن السرقة وشرطها فلم يقطع (٧) وجاء فى الهداية: لا قطع على مختلس لأنه يجاهر بفعله (٨).

[مذهب المالكية]

لا قطع ان اختلس أى أخذه بحضرة صاحبه جهرا هاربا سواء جاء جهارا أو سرا (٩).


(١) لسان العرب لابن منظور مادة خلس الطبعة الأولى طبع دار صادر بيروت للطباعة والنشر سنة ١٣٧٤ هـ‍ والمنجد.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ح‍ ٣ ص ٢١٧ طبع المطبعة الكبرى الاميرية طبعة أولى سنة ١٣١٣ هـ‍
(٣) بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير ح‍ ٢ ص ٣٩٩ طبع المطبعة التجارية بمصر
(٤) تبيين الحقائق ح‍ ٣ ص ٢١١.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٢١٧.
(٦) شرح كتاب النبل ح‍ ٧ ص ٦٥٠ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه.
(٧) الزيلعى ح‍ ٣ ص ٢١٧.
(٨) المرجع السابق.
(٩) الدردير ح‍ ٢ ص ٣٩٩.