للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه يمنع ثبوته من غيره، وإنما شرط‍ تصديقه، لأنه فى يد نفسه إذ المسألة فى غلام يعبر عن نفسه بخلاف الصغير. ولا يمتنع بالمرض، لأن النسب من الحوائج الأصلية، ويشارك الورثة فى الميراث، لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى (١).

مذهب الحنابلة (٢):

إن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب بأن قال إنه ابنى وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر بأن يكون أكبر ممن أقربه بعشر سنين فأكثر ولم ينازعه منازع - ثبت نسبه منه، لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه كما لو أقر بمال. وإن كان الصغير أو المجنون المقر به ميتا ورثه، لأن سبب ثبوت النسب مع الحياة الإقرار، وهو موجود هنا. وإن كان المقر به كبيراً عاقلا لم يثبت نسبه من المقر حتى يصدقه، لأن له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه، كما لو أقر له بمال. وإن كان ميتا ثبت إرثه ونسبه لأنه لا قول له فأشبه الصغير.

مذهب الزيدية (٣):

لو أقر بصغير كان الصغير فى حكم المصدق، لأنه فى حال الصغر لا يصح منه الإنكار. فإذا بلغ ولم يصدق فإنه يبطل الإقرار ولو حكم الحاكم، لأن الحكم مشروط‍ بالتصديق. ومن أقر بأحد توأمين أنه ابنه وصدقه لزمه الثانى ولو كذبه، لأنه إذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الثانى.

مذهب الشافعية (٤):

وإن هنأه رجل بالولد فقال: بارك الله لك فى مولودك وجعله الله لك خلفا مباركا، وأمن على دعائه، أو قال استجاب الله دعاءك - سقط‍ من النفى (أى نفى نسب الولد)، لأن ذلك يتضمن الإقرار به.

مذهب الشافعية (٥):

الإقرار بالنسب يشترط‍ فيه أهلية المقر للإقرار، ببلوغه وعقله وإمكان إلحاق المقر به بالمقر شرعا. ويشترط‍ التصديق، أى تصديق المقر به للمقر فى دعواه النسب، فيما عدا الولد الصغير ذكرا كان أم أنثى، والمجنون كذلك، والميت.

[مذهب الإباضية]

ومذهب الإباضية كالأحناف.

مذهب المالكية (٦):

وإذا أقر أن مجهول النسب ابنه لحق به الولد إن لم يكذبه عقل لصغره أى مدعى الأبوة. أو عادة كاستلحاقه من ولد ببلد بعيدة جدا يعلم أنه لم يدخلها أو شرع، فلو


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٥٤.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٩٩، ٣٠٠.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٤ وما بعدها.
(٤) المهذب ج‍ ٢ ص ١٢٣.
(٥) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٢٥.
(٦) الدردير ج‍ ٢ ص ١٨١.