ومن يسكن فى دار مغصوبة أو مع شريب خمر.
[مذهب الشافعية]
[حكم الشهادة]
تحمل (١) الشهادة فرض كفاية فى النكاح لتوقف انعقاده عليه، ولو امتنع الجميع أثموا، وكذا الاقرار والتصرف المالى وغيره كعتق وطلاق ورجعة. وغيرها التحمل فيه فرض كفاية .. الا الحدود وكتابة الصك التحمل فيها فرض كفاية فى الأصح، للحاجة اليه لتمهيد اثبات الحقوق عند التنازع.
والثانى المنع لصحتها بدونه.
واذا لم يكن فى القضية الا اثنان لزمهما الأداء لقوله تعالى «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا».
فلو أدى واحد وامتنع الآخر بلا عذر وقال للمدعى: احلف معه عصى .. وان كان فى الواقعة شهود فالأداء فرض كفاية فان شهد منهم اثنان فذاك والا أثموا.
فلو طلب الأداء من اثنين لزمهما فى الأصح.
وان لم يكن الا واحد لزمه الأداء اذا دعى له ان كان فيما يثبت بشاهد ويمين.
والا فلا.
وقيل لا يلزم الأداء الا من تحمل قصدا لا اتفاقا لأنه لم يوجد منه التزام.
[شروط وجوب أداء الشهادة]
لوجوب أداء الشهادة شروط هى:
أولها: أن يدعى من مسافة العدوى فأقل للحاجة الى الاثبات وتعذره بالشهادة على الشهادة لعدم قبولها حينئذ.
فان دعى لما فوقها لم يجب للضرورة.
واستثنى الماوردى ما اذا لم يعتد المشى ولا مركوب، وهو ممن يستنكر الركوب فى حقه، فلا يلزم الأداء حينئذ.
وخرج بقوله يدعى - ما اذا لم يطلب فلا يلزمه الأداء الا فى شهادة حسبة فيلزمه فورا ازالة للمنكر.
(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفقه على مذهب الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد ابن شهاب الدين الرملى المنوفى الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير المتوفى سنة ١٠٠٤ هـ ومعه حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى المتوفى سنة ١٠٨٧ وبالهامش حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربى الرشيدى المتوفى سنة ١٠٩٦ هـ ج ٨ ص ٣٠٦ طبع شركة مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ، سنة ١٩٣٨ م.