للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولذا لو أدى الشهادة وبه المانع، ولكن لم يحكم القاضى برد الشهادة وبقى الأمر معلقا حتى زال المانع، فعاد بعد زواله لأداء الشهادة تقبل منه، لعدم وجود معرة بينهم بالحرص على ازالتها بقبول الشهادة.

ولا تقبل شهادة من يتهم بالحرص على مشاركة غيره له فى معرته لتهون عليه كشهادة ولد الزنا فى الزنا.

ولا شهادة من حد لسكر أو زنا أو قذف فى مثل ما حد فيه. وتقبل فى غيره كمن حد لشرب فشهد بقذف تقبل.

ولا من خاصم المشهود عليه فيما يشهد به سواء كان فى حقوق الله أو فى حقوق العباد لاتهامه بالحرص على قبول شهادته بدلالة المخاصمة.

ولا من رفع شهادته للحاكم بدون طلب صاحب الحق. وذلك فى حقوق العباد المحضة.

أما فى حقوق الله تعالى فتجب الشهادة ولو من غير طلب كالعتق والطلاق والوقف والرضاع ..

أما فى الحدود فانه يتخير بين الشهادة والترك للستر. والستر أولى ..

والحرص على تحمل الشهادة لا يقدح فى الشاهد، ولا يمنع من قبول شهادته، لأن الأمر أمر المحافظة على الحق بخلاف الأداء.

ولا تقبل شهادة من يستبعد منه أن يشهد بمثلها كشهادة بدوى فى الحضر لحضرى على حضرى بدين أو بيع أو شراء ونحو ذلك مما يستبعد حضور البدوى فيه دون الحضرى، بخلاف ماذا سمع البدوى الحضرى يقر بشئ لحضرى آخر أو رآه يفعل بحضرى أمرا كغصب أو ضرب فانه لا يستبعد فتقبل شهادته فيه ..

ولا تقبل شهادة من يشهد لنفسه أو يجر بشهادته نفعا لنفسه أو يدفع بها ضررا عن نفسه.

وان حدث للشاهد فسق بعد أداء الشهادة وقبل الحكم بها لا تقبل الشهادة ولا يحكم بها، لأن العدالة شرط‍ القضاء والحكم بالشهادة.

وان حدث الفسق بعد الحكم مضى ولا ينقض.

ولا تقبل شهادة من يأخذ الرشوة، ولا من يتعصب لبنى فلان أو لجنس دون جنس.

كذلك من يلعب فى يوم النيروز وهو أول السنة القبطية ويحتفل به.

ومن يماطل فى الحق بدون حق ولا سبب.

ولا من يحلف بالطلاق والعتاق، لأنه من يمين الفساق.