للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

يحرم إمساك صيد الحرم على المحرم وغيره فلو أمسكه شخص لزمه إرساله فإن ظل ممسكا به حتى تلف في يده ضمنه كالغاصب، لحرمة إمساكه. (١)

أما إن اصطاد الحلال صيدا في الحل وأدخله الحرم فإنه يجوز له إمساكه فيه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء؛ لأنه من صيد الحل فلم يمنع من التصرف فيه.

قال الشافعي في الإملاء: إذا أمسك الحلال صيدا في الحل وله فرخ في الحرم فمات الصيد في يده ومات الفرخ ضمن الممسك الفرخ، لأنه مات في الحرم بسبب من جهته ولا يضمن الأم، لأنه صيد في الحل مات في يد الحلال (٢)

ولو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر ضمن القاتل. لأنه مباشر ولا أثر للإمساك مع المباشرة.

وإذا أحرم الشخص وفى ملكه صيدا. أي مأكول برى وحشى ولو في بلده زال ملكه عنه بإحرامه ولزمه إرساله. لأنه لا يراد للدوام فتحرم استدامته.

فإن ظل ممسكا به حتى تحلل من إحرامه فإنه يلزمه إرساله أيضا ويضمن إن مات في يده؛ لأن الملك لا يعود بعد التحلل. بخلاف من أمسك خمرا غير محترمة حتى تخللت لا يلزمه إراقتها والفرق أن الخمرة انتقلت من حال إلى حال. فإن مات الصيد في يد المحرم قبل إرساله ضمنه ولو لم يتمكن من إرساله قبل موته لأنه كان يمكنه إرساله قبل الإحرام.

وإذا زال ملكه عنه صار مباحا لآخذه. فلا غرم له إذا قتله الغير أو أرسله.

ومن أخذه ولو قبل إرسال مالكه له وليس لآخذ محرما فإنه يملكه.

وإذا أمسك المحرم الصيد وأخذه تخليصا له من سبع ونحوه أو مداويا له فمات في يده لم يضمن لأنه قصدا المصلحة فجعلت يده وديعة (٣).

وأما إمساك الصيد بواسطة الجوارح من السباع أو الطير ككلب وفهد وصقر فإن من شروط حل أكل ما قتله الجارح منها أن يمسك الصيد المرسل عليه -أي يحبسه- لصاحبه فإذا جاء صاحبه خلى بينه وبينه من غير مدافعة، ولا يأكل منه بعد إمساكه قبل قتله أو بعده.

وظاهر كلامهم -على ما ذكره ابن حجر في تحفة المحتاج- أنه لا فرق بين أكله عقب إمساكه أو بعده وإن طال الفصل.


(١) شرح المحلى على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة جـ ٢ ص ١٣٩ طبعة الحلبى. شرح منهج الطلاب بحاشية البجرمي جـ ٢ ص ١٢٨ الطبعة الثالثة بالطبعة الأميرية ١٣٠٩ هـ.
(٢) المهذب للشيرازى جـ ١ ص ٢١٨ طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١٣٧٦ هـ
(٣) أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصارى بحاشية الرملي الكيبير جـ ١ ص ٥١٥ - ٥١٦ طبع المطبعة الميمنية ١٣١٢ هـ شرح منهج الطلاب بحاشية البجرمي السابق ص ١٣٨.