للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الائتمام به ولينتظر الخليفة المسبوق وهو الذى قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الامام الاول فاذا قعدوا للتشهد الاخير انتظر قاعدا تسليمهم فاذا سلموا قام لاتمام صلاته فان قام قبل تسليمهم بطلت صلاته الا أن ينتظروا تسليمه يعنى اذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته ليكون تسليمهم جميعا فانه حينئذ يجوز له القيام قبل تسليمهم اذا عرف أنهم منتظرون فان لم ينتظروا تسليمه فقيل فى بطلان صلاتهم نظر وقال المهدى أحمد بن الحسين بل تبطل صلاتهم قال فى منهج ابن معرف فان لم يعلم المتقدم كم صلى الامام الاول قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام وكذا اذا قدم متنفلا.

[مذهب الإمامية]

نقل صاحب (١) مفتاح الكرامة عن جامع المقاصد أنه يشترط‍ فى الامام المستخلف أن تكون فيه صفات الامام وفى موضع آخر (٢) قال يشترط‍ فى النائب البلوغ والعقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة اذا كان المأموم ذكرا أو خنثى والحرية على رأى الى آخر شروط‍ الامام فلو لم يتفق من هو بالصفات أو اختلفوا أتموها فرادى ثم قال فى موضع (٣) آخر: ان كانت الاستنابة من المأمومين فلا بد لهم من نية الاقتداء بالثانى مقصورة على القلب وان كان المستخلف الامام ففى اعتبار نية المأموم وجهان من كون النائب خليفة الامام فيكون بحكمه ومن بطلان امامة السابق فلا بد من الاقتداء بالحادث وهو الاجود.

وجاء فى الروضة البهية (٤): أن العارض ان حصل قبل القراءة قرأ المستخلف والمنفرد لنفسه وان كان فى أثنائها ففى البناء على ما وقع من الاول أو الاستئناف أو الاكتفاء باعادة السورة التى فارق فيها أوجه أجودها الاخير ولو كان العارض بعد القراءة ففى اعادتها وجهان أجودهما العدم ثم قال صاحب مفتاح الكرامة يبتدئ بالقراءة من حيث قطع الاول ان كان قطعه على رأس آية أو جملة تامة والا فمن الاول.

وجاء فى كتاب الخلاف (٥) اذا أحرم مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث الامام فاستخلف مقيما أتم ولا يلزم من خلفه من المسافرين الاتمام، دليلنا اجماع الفرقة وأيضا قول الله تعالى: «وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» (٦) فهذا عام فى السفر المباح والواجب والطاعة ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو


(١) مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة ج ٣ ص ٩٨ للسيد محمد بن محمد الحسينى العاملى طبع مطبعة الشورى بمصر ١٣٢٦ هـ‍
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٧٨ الطبعة السابقة.
(٣) مفتاح الكرامة ٣ ص ٩٩، ١٠٠ الطبعة السابقة.
(٤) الروضة البهية ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة.
(٥) الخلاف ١ ص ٢٢٨ م رقم ٢٥ الطبعة السابقة.
(٦) الآية رقم ١٠١ من سورة النساء.